تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
شرح
أما عدم إجزاء المعك مع عدم العذر فلأن الضرب باليدين والمسح بهما واجب باتفاقنا والنصوص به كثيرة كما في " جامع المقاصد ( 1 ) " بل هو داخل تحت الإجماعات السالفة . وأما إجزاء المعك مع العذر فقد نص عليه في " التذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والموجز الحاوي ( 4 ) وكشف الالتباس ( 5 ) وإرشاد الجعفرية ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) " لكن في الأخير احتمال كونه عاجزا عن الطهارة فيؤخر الصلاة فيما إذا كانت يداه مربوطتين أو كان على جميع أعضاء المسح نجاسة متعدية . ولم يذكر في " المنتهى ( 8 ) والتحرير ( 9 ) " إجزاؤه مع العذر وإنما نص فيهما على عدم إجزاء المعك . وهل يقدم على التولية ؟ وجهان أقواهما كما في " كشف اللثام " التقديم خصوصا إذا كان الضرب على الأرض بمنزلة أخذ الماء لا من الأفعال ( 10 ) . هذا ، وفي " جامع المقاصد " من العذر أن يكون باليد جراحة ونحوها . ومنه القطع كما سبق . وليست نجاسة اليدين وإن تعذرت إزالتها عذرا في الضرب بالجبهة ، بل ولا في الضرب والمسح بظهر الكفين ، بل يتعين الضرب والمسح بهما تمسكا بالإطلاق ، لكن لو كانت نجاستهما متعدية أمكن كونها عذرا حينئذ لئلا ينجس بها التراب فيضرب بالظهور ، فإن عمت فبالجبهة ثم قال : ولو عمت النجاسة جميع الأعضاء فإن كانت متعدية فلا تيمم . ولو أمكن تجفيفها فلا
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 498 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 199 . ( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 202 . ( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) كتاب الطهارة في التيمم ص 56 . ( 5 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 372 . ( 6 ) المطالب المظفرية : في التيمم ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) . ( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 498 . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 3 ص 100 . ( 9 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 22 س 12 . ( 10 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 481 .
مفتاح الكرامة — صفحة 460 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي