شرح
أما عدم إجزاء المعك مع عدم العذر فلأن الضرب باليدين والمسح بهما
واجب باتفاقنا والنصوص به كثيرة كما في " جامع المقاصد ( 1 ) " بل هو داخل تحت
الإجماعات السالفة .
وأما إجزاء المعك مع العذر فقد نص عليه في " التذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 )
والموجز الحاوي ( 4 ) وكشف الالتباس ( 5 ) وإرشاد الجعفرية ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) " لكن
في الأخير احتمال كونه عاجزا عن الطهارة فيؤخر الصلاة فيما إذا كانت يداه
مربوطتين أو كان على جميع أعضاء المسح نجاسة متعدية . ولم يذكر في
" المنتهى ( 8 ) والتحرير ( 9 ) " إجزاؤه مع العذر وإنما نص فيهما على عدم إجزاء المعك .
وهل يقدم على التولية ؟ وجهان أقواهما كما في " كشف اللثام " التقديم
خصوصا إذا كان الضرب على الأرض بمنزلة أخذ الماء لا من الأفعال ( 10 ) .
هذا ، وفي " جامع المقاصد " من العذر أن يكون باليد جراحة ونحوها . ومنه
القطع كما سبق . وليست نجاسة اليدين وإن تعذرت إزالتها عذرا في الضرب
بالجبهة ، بل ولا في الضرب والمسح بظهر الكفين ، بل يتعين الضرب والمسح بهما
تمسكا بالإطلاق ، لكن لو كانت نجاستهما متعدية أمكن كونها عذرا حينئذ لئلا
ينجس بها التراب فيضرب بالظهور ، فإن عمت فبالجبهة ثم قال : ولو عمت
النجاسة جميع الأعضاء فإن كانت متعدية فلا تيمم . ولو أمكن تجفيفها فلا
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 498 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 199 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 202 .
( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) كتاب الطهارة في التيمم ص 56 .
( 5 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 372 .
( 6 ) المطالب المظفرية : في التيمم ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 498 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 3 ص 100 .
( 9 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 22 س 12 .
( 10 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 481 .