تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
شرح
منه رجوعا عما مر من جواز التيمم بالحجر وقولا بوجوب المسح من التراب كما قاله الكاتب ( 1 ) . وهذا الفرع نص عليه المحقق ( 2 ) والشهيد ( 3 ) وأبو العباس ( 4 ) والمحقق الثاني ( 5 ) والصيمري ( 6 ) وصاحب " المدارك ( 7 ) " وغيرهم ( 8 ) ، بل هو فرع وجوب وضع اليدين على الأرض فتنطبق عليه الإجماعات السالفة ويأتي عن " التذكرة " نقل الإجماع على مثله . وفي " الذكرى ( 9 ) " من أوقع النية عند المسح يمكن القصد حينئذ على قول الجواز ، لأن الضرب غير مقصود لنفسه فيصير كما لو استقبل بأعضاء وضوئه الميزاب أو المطر . وأولى بعدم الجواز ما لو نقل الغير التراب إلى المكلف القادر على الضرب بإذنه . وفي " نهاية الإحكام ( 10 ) " لو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجز ، إذ لا نقل . أما لو أخذه منه ثم نقله إليه فالأقرب الصحة ، لأنه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنه . ولو نقله عن عضو من أعضائه صح ، سواء كان من الأعضاء الممسوحة أولا . وقريب منها عبارة " المنتهى ( 11 ) " لكنه احتمل فيه الإجزاء فيما إذا كان على وجهه فردده بالمسح . وهذا منه بناء على أن الواجب مسح الكفين الموضوعتين على الأرض بالوجه ويحصل بالترديد ، فإن وضع الكفين على
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 430 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 389 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : في التيمم ص 108 س 1 و 3 . ( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) كتاب الطهارة في التيمم ص 56 . ( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 496 . ( 6 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 370 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 217 . ( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 479 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : في التيمم ص 108 س 1 . ( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 202 . ( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 3 ص 101 .
مفتاح الكرامة — صفحة 457 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي