وينزع خاتمه ولا يخلل أصابعه
شرح
وفي " حواشي الشهيد ( 1 ) " عن السيد عميد الدين أنه إذا كانت النجاسة غير
متعدية جاز التيمم وإن كانت يداه نجستين . وفي " المدارك ( 2 ) " أن مقتضى الأصل
عدم اشتراط طهارتها والمصرح به قليل إلا أن الاحتياط يقتضي المصير إليه ،
انتهى . وقد سمعت الإجماع والشهرة وعرفت المصرح به .
وفي " كشف اللثام ( 3 ) " لا أعرف عليه دليلا إلا وجوب تأخير التيمم إلى الضيق
فيجب تقديم الإزالة عنها . وفي " المدارك ( 4 ) والكفاية ( 5 ) " لو تعذرت الإزالة سقط
اعتبارها ووجب التيمم وإن تعدت النجاسة ، انتهى . وهو خلاف ما ذكره الشهيد
والجماعة .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وينزع خاتمه ) * حكمه واضح يعلم
مما تقدم . وفي " كشف اللثام ( 6 ) " فإن تعذر نزعه فكالجبيرة .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا يخلل أصابعه ) * كأنه لا خلاف
فيه لنص الأكثر وعدم نقل الخلاف فيه إلا عن الشافعي ( 7 ) فإنه قال : إن فرج أصابعه
في الضربة الثانية وإلا وجب وفي " الذكرى ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) وكشف اللثام ( 10 ) " أن
الأصحاب استحبوا التفريج عند الضرب أولا وثانيا وللشافعي ( 11 ) فيه ثلاثة أقوال .
هامش
( 1 ) لا يوجد لدينا .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 228 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 486 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 228 .
( 5 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمم ص 9 س 5 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 481 .
( 7 ) فتح العزيز ( بهامش المجموع ) باب التيمم ج 2 ص 330 - 331 ، الحاوي الكبير : كتاب
الطهارة في التيمم ج 1 ص 248 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في التيمم ص 109 س 37 .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 499 .
( 10 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 481 .
( 11 ) المجموع : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 228 و 229 .