شرح
نعم لو تعذرت الإزالة ولم تكن النجاسة حائلة ولا متعدية فالأقرب جواز التيمم
للحرج ولأن الأصحاب نصوا على جواز تيمم الجريح مع تعذر الماء ، انتهى . ورد
دليله الأول في " إرشاد الجعفرية ( 1 ) والمدارك ( 2 ) " بأنه أخص من المدعى والثاني
بأنه قياس محض وأجاب عن الثاني في " حاشية المدارك ( 3 ) " بأنه من باب عموم
المنزلة لا القياس .
ووافق الشهيد على ذلك أبو العباس في " الموجز ( 4 ) " والصيمري في " شرحه ( 5 ) "
وصاحب المعالم ( 6 ) وتلميذه ( 7 ) . قال في " الموجز ( 8 ) " وطهارة محله خاصة فإن تعذر
ولم تتعد إلى التراب جاز ، انتهى . وهذا عين ما أفاده الشهيد . وقال في " شرحه ( 9 ) " لا
شك في اشتراط طهارة أعضاء التيمم ، فلو تعذر استقرب الشهيد الصحة مع عدم
التعدي إلى التراب . وهو فتوى المصنف ، انتهى . لكن " شارح الجعفرية ( 10 ) " بعد رد
دليلي الشهيد قال : وبعض المتأخرين - وهو الشيخ أحمد بن فهد - اشترط في
الأعضاء أحد الأمرين وهو طهارتها من النجاسة أو جفافها بحيث لا تتعدى
وكأنه تفطن لضعف ما ذكره الشهيد دليلا على المطلوب المذكور ، انتهى . وكأنه
اطلع عليه من غير الموجز والمهذب . ويظهر منه الميل إليه كما هو صريح شيخه في
" جامع المقاصد ( 11 ) " .
هامش
( 1 ) المطالب المظفرية : في التيمم ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 228 .
( 3 ) لم أعثر عليه ( لوجود سقط في نسخة وعدم وجوده في النسخة الثانية السالمة عن السقط ) .
( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) كتاب الطهارة في التيمم ص 56 .
( 5 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 372 .
( 6 ) الإثنا عشرية : في التيمم ص 59 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 5112 ) .
( 7 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) الطهارة في التيمم ص 56 .
( 9 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 372 .
( 10 ) المطالب المظفرية : في التيمم ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 498 .