تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
ولو يممه غيره مع القدرة لم يجز ويجوز مع العجز . ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجز . ولو نقله من سائر أعضائه جاز .
شرح
التراب كاف وإن لم يكن على الأرض ، بل على أعضائه ثم مسحهما بالأعضاء وقد حصل ، لكنه خلاف المعهود من الشارع . والحاصل أن المصنف في " المنتهى والتحرير ونهاية الإحكام والكتاب " فيما يأتي اختار عدم الإجزاء فيما إذا كان على وجهه فردده بالمسح واختلف قوله فيما إذا نقله إليه من سائر أعضائه ففي " الكتاب والمنتهى ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) " أنه يجزي وفي " التذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) " أنه لا يجزي وهو خيرة " جامع المقاصد ( 5 ) " وقال فيه : لو نقل التراب عن أعضائه وجمعه في موضع ليضرب عليه جاز ( 6 ) ، انتهى . وظاهر " التذكرة ( 7 ) " الإجماع عليه حيث قال فيها : لو أخذه منه ثم رده إليه جاز عند الشافعي على أظهر الوجهين . ولو نقله عن عضو غير ممسوح أجزأ عنده . ولو كان من ممسوح كما لو نقله من الوجه إلى الكفين وبالعكس فوجهان . والكل عندنا باطل ، انتهى . ولا يخفى أن ذكر هذا الفرع هنا أولى من تأخيره .[ في تيمم العاجز ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو يممه غيره مع القدرة لم يجز ويجوز مع العجز ) * أما الحكم الأول فلا ريب فيه كما في " المدارك ( 8 ) " وفي " المنتهى " لا خلاف عندنا في أنه لا بد من المباشرة بنفسه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 202 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 196 . ( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 22 س 12 . ( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 497 . ( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 497 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 198 . ( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 227 . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 3 ص 99 .
مفتاح الكرامة — صفحة 458 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي