شرح
إشكال في الوجوب . ولو كانت نجاسة محل الضرب يابسة لا تتعدى إلى التراب
ونجاسة محل المسح متعدية ففي صحة التيمم تردد ، من عدم التنصيص على مثله
ومن أن طهارة المحل شرط مع الإمكان لا مطلقا واعتبار عدم التعدي في محل
الضرب لئلا يخرج التراب بتعدي النجاسة إليه عن كونه طيبا ، ثم قال : وظاهر
عبارة الذكرى أن الحائلة كالمتعدية . وفيه نظر لجواز المسح على الجبيرة
وخصوصية النجاسة لا أثر لها في المنع إلا إذا تعدت ، نعم لو أمكن إزالة الجرم
تعين ولو بنجاسة أخرى كالبول . واعلم أن المصنف أهمل اشتراط طهارة محل
الأفعال من الضرب والمسح ولا بد منه ، انتهى ( 1 ) . ونحن نتعرض لذلك فنقول :[ في اشتراط طهارة أعضاء التيمم ]
قال الشهيد في " حواشيه ( 2 ) على الكتاب " الإجماع واقع على اشتراط طهارة
أعضاء التيمم وفي " الكفاية ( 3 ) " المشهور بين المتأخرين طهارة موضع المسح
والاحتياط فيه وبذلك صرح في " الإرشاد ( 4 ) والجعفرية ( 5 ) وحاشية الإرشاد ( 6 )
ومجمع الفائدة والبرهان ( 7 ) " .
وفي " الذكرى والدروس ( 8 ) والبيان ( 9 ) " وجوب طهارتها مع الإمكان قال في
" الذكرى ( 10 ) " لأن التراب ينجس بملاقاة النجس ولمساواته أعضاء الطهارة ،
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 498 .
( 2 ) لا يوجد لدينا .
( 3 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمم ص 9 س 4 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمم وكيفيته ج 1 ص 234 .
( 5 ) الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) في التيمم ج 1 ص 95 .
( 6 ) حاشية الإرشاد : في التيمم ص 14 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 79 ) .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 238 .
( 8 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 133 درس 24 .
( 9 ) البيان : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ص 35 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في التيمم ص 109 س 23 .