ولا بد من نقل التراب فلو تعرض لمهب الريح لم يكف
شرح
المقاصد ( 1 ) " وغيرها ( 2 ) .
وقال الشيخ في " المبسوط ( 3 ) " وإذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط
عنه فرض التيمم ويستحب أن يمسح ما بقي ، انتهى . فيحتمل أن يريد سقوط التيمم
رأسا ، لأن الواجب مسح الجبهة بالكفين وقد عدمتا ، لكن الظاهر كما في
" المختلف ( 4 ) والمدارك ( 5 ) " أن مراده سقوط فرضه عن اليدين ويرشد إليه نصه في
" الخلاف " كما سمعت على ذلك وأما استحباب مسح الباقي من الأيدي حينئذ فقد
تبعه عليه المصنف في " نهاية الإحكام ( 6 ) " ولعله لدليل وجداه .
واحتمل في " المنتهى ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) " في مقطوع الكفين وجوب مسح
الرسغ ، لاحتمال دخوله أصالة . وفي " المعتبر ( 9 ) والذكرى ( 10 ) " إنما يجب على مقطوع
الكفين مسح الوجه خاصة وإن بقي الرسغ ، لأن محل الوجوب الكف وقد زالت .[ في اشتراط كون التراب قابل الانتقال ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا بد من نقل التراب فلو تعرض
لمهب الريح لم يكف . ) * المراد أنه لا بد من وضع اليد على الأرض فيكون
المراد بنقل التراب كونه بحيث لو أريد نقله أمكن ليمكن الضرب عليه . وليس ذلك
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 496 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 478 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 33 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 447 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 235 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 207 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 3 ص 99 .
( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 207 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 390 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في التيمم ص 109 س 17 والسطر الأخير .