ويسقط مسح المقطوع دون الباقي .
شرح
وفي " الذكرى " ظاهر الأصحاب تساوي الأغسال في كيفية التيمم وبه صرح
المفيد . وخرج بعض الأصحاب وجوب تيممين على غير الجنب بناء على وجوب
الوضوء هنالك ولا بأس به والخبران ( 1 ) غير مانعين منه إذ التسوية في الكيفية لا
الكمية ( 2 ) وفي " المدارك ( 3 ) " أن الأظهر الاكتفاء بالتيمم الواحد . واحتمله في " كشف
اللثام ( 4 ) " إما بناء على تساويهما في عدد الضربة وعدم اشتراط نية البدلية أو على
خبري عمار وأبي بصير بتساوي تيممي الجنب والحائض ، ثم قال : وضعفهما ظاهر .[ في تيمم مقطوع اليد ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويسقط مسح المقطوع دون
الباقي ) * كما في " الخلاف ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والمختلف ( 9 ) ونهاية
الإحكام ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والذكرى ( 13 ) والدروس ( 14 ) والبيان ( 15 ) وجامع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب التيمم ح 6 و 7 ج 2 ص 979 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمم وشرائطه ص 108 س 29 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 233 .
( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 478 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الطهارة في قيام التيمم مقام الغسل ج 1 ص 138 مسألة 84 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 390 .
( 7 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 48 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 3 ص 98 .
( 9 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 447 .
( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 207 .
( 11 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 22 س 10 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 194 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : في التيمم ص 109 السطر الأخير .
( 14 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 133 .
( 15 ) البيان : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ص 36 .