شرح
وفي " الذكرى ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) وكشف اللثام ( 3 ) " أنه المشهور .
وعن الحسن بن عيسى ( 4 ) قدر أربع أصابع فما فوقها . وقال الصدوق ( 5 ) طول كل
واحدة قدر عظم الذراع وإن كان قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس . قال في
" الذكرى ( 6 ) " بعد نقل هذه الأقوال والكل جائز كما أن الشق وعدمه جائز . وقد
صرح بالثاني الشهيد الثاني ( 7 ) وشيخه الفاضل الميسي . وفي " المفاتيح ( 8 ) " الأولى أن
تكون قدر شبر .
وقال في " الروضة ( 9 ) والمسالك ( 10 ) " أن المشهور أن قدر كل واحدة طول عظم
ذراع الميت ثم قدر شبر ثم أربع أصابع ، انتهى . وهذه بعينها عبارة شيخه الفاضل
الميسي في حاشيته على " الشرائع " قال : ولا حد لهما طولا والمشهور إلى آخره
ولم أجده لغيرهما فضلا عن أن يكون مشهورا . وفي " كشف اللثام ( 11 ) " أنه لم ير
ذلك في غير الروضة . ولعله لم يلحظ حاشية الميسي .
وهذا الحكم من متفردات أصحابنا والجمهور لا يعرفون ذلك كما
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 49 س 5 .
( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 386 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الميت ج 2 ص 278 .
( 4 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 394 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب المس ذيل ح 400 ج 1
ص 143 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 6 .
( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 94 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 627 في أحكام كفن الميت ج 2
ص 166 .
( 9 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 421 .
( 10 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 94 .
( 11 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 287 .