تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
وفي " الذكرى ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) وكشف اللثام ( 3 ) " أنه المشهور . وعن الحسن بن عيسى ( 4 ) قدر أربع أصابع فما فوقها . وقال الصدوق ( 5 ) طول كل واحدة قدر عظم الذراع وإن كان قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس . قال في " الذكرى ( 6 ) " بعد نقل هذه الأقوال والكل جائز كما أن الشق وعدمه جائز . وقد صرح بالثاني الشهيد الثاني ( 7 ) وشيخه الفاضل الميسي . وفي " المفاتيح ( 8 ) " الأولى أن تكون قدر شبر . وقال في " الروضة ( 9 ) والمسالك ( 10 ) " أن المشهور أن قدر كل واحدة طول عظم ذراع الميت ثم قدر شبر ثم أربع أصابع ، انتهى . وهذه بعينها عبارة شيخه الفاضل الميسي في حاشيته على " الشرائع " قال : ولا حد لهما طولا والمشهور إلى آخره ولم أجده لغيرهما فضلا عن أن يكون مشهورا . وفي " كشف اللثام ( 11 ) " أنه لم ير ذلك في غير الروضة . ولعله لم يلحظ حاشية الميسي . وهذا الحكم من متفردات أصحابنا والجمهور لا يعرفون ذلك كما
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 49 س 5 . ( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 386 . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الميت ج 2 ص 278 . ( 4 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 394 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب المس ذيل ح 400 ج 1 ص 143 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 6 . ( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 94 . ( 8 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 627 في أحكام كفن الميت ج 2 ص 166 . ( 9 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 421 . ( 10 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 94 . ( 11 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 287 .