ويستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع
شرح
في الثاني وقد سمعت أنه قال في " الذكرى ( 1 ) " إن الخمسة في كلام الأكثر غير
الخرقة والعمامة والسبعة غير القناع .[ في الجريدتين ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويستحب جريدتان من النخل
قدر عظم الذراع ) * في " الانتصار ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) والمفاتيح ( 5 ) " الإجماع
على أنه يستحب أن يوضع معه جريدتان خضراوان من النخل . وفي " المعتبر ( 6 )
والتذكرة ( 7 ) والمسالك ( 8 ) " الإجماع على استحباب الجريدتين . وفي " الذكرى ( 9 ) " أن
الإمامية أجمعت على ذلك وفي " جامع المقاصد ( 10 ) " أنه لا خلاف فيه وفي
" المدارك ( 11 ) " الإجماع على الجريدتين من سعف النخل .
وأما كونهما قدر عظم الذراع ففي " الانتصار ( 12 ) والغنية ( 13 ) " الإجماع عليه .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 48 س 20 .
( 2 ) الإنتصار : مسائل الطهارة في ترتيب غسل الميت ص 36 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 499 ج 1 ص 704 .
( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في كفن الميت ص 501 س 27 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 627 في أحكام كفن الميت ج 2
ص 166 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميت ج 1 ص 287 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 15 .
( 8 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 93 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 48 س 34 .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 385 .
( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 108 .
( 12 ) الإنتصار : مسائل الطهارة في ترتيب غسل الميت ص 36 .
( 13 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في كفن الميت ص 501 س 27 و 29 .