تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شرح
الثاني إلى الأصحاب . وعن المرتضى ( 1 ) أن كل من أوجب الترتيب في الوضوء أوجبه فيه فمن فرق بينهما خرق الإجماع . وفي " الذكرى ( 2 ) وكشف اللثام ( 3 ) " أن في الخلاف أن الدليل عليه دليل وجوبه في الوضوء ومنه الإجماع انتهى ولم أجد ذلك في " تلخيص الخلاف " وإنما فيه : الترتيب واجب وبه قال الشافعي إلا في تقديم اليمين على الشمال . وقال أبو حنيفة : لا يجب الترتيب ( 4 ) ، انتهى . وهذا مما يؤاخذ به صاحب التلخيص حيث تركه . وفي " الغنية ( 5 ) " أن الدليل عليه دليل وجوبه في الوضوء . وقد استدل عليه هناك بالإجماع فلذا نقلنا عنها حكاية الإجماع . وفي " جامع المقاصد ( 6 ) " يجب تقديم اليمنى على اليسرى إجماعا ونسبه في " الذكرى ( 7 ) " إلى الأصحاب . وفي " مجمع البرهان ( 8 ) " أن الترتيب بين اليدين إن لم يكن إجماعيا أمكن القول بعدم وجوبه . وفي " جامع المقاصد ( 9 ) " أيضا لو نكس استأنف ما يحصل معه الترتيب وجوبا وإن لم تتعمد إجماعا . وفي " المراسم ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والشرائع ( 12 ) " ترك ذكر الترتيب بين الكفين . وفي " كشف اللثام ( 13 ) " أن " المقنع وجمل العلم والعمل "
هامش
( 1 ) نقله عنه المحقق في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 393 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : في الترتيب في التيمم ص 109 س 19 . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 474 . ( 4 ) لا يخفى على القارئ أن ما نفى ذكره عن التلخيص موجود في التلخيص المطبوع الذي بأيدينا صريحا ، راجع التلخيص : ج 1 ص 44 . ( 5 ) لم نعثر على هذه العبارة في الغنية فراجع الغنية المطبوع في الجوامع الفقهية : ص 493 . ( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 492 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : في التيمم ص 109 س 10 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 237 . ( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 492 . ( 10 ) المراسم : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ص 54 . ( 11 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 136 . ( 12 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ص 48 . ( 13 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 474 .