شرح
الثاني إلى الأصحاب . وعن المرتضى ( 1 ) أن كل من أوجب الترتيب في الوضوء
أوجبه فيه فمن فرق بينهما خرق الإجماع .
وفي " الذكرى ( 2 ) وكشف اللثام ( 3 ) " أن في الخلاف أن الدليل عليه دليل وجوبه
في الوضوء ومنه الإجماع انتهى ولم أجد ذلك في " تلخيص الخلاف " وإنما فيه :
الترتيب واجب وبه قال الشافعي إلا في تقديم اليمين على الشمال . وقال أبو
حنيفة : لا يجب الترتيب ( 4 ) ، انتهى . وهذا مما يؤاخذ به صاحب التلخيص حيث تركه .
وفي " الغنية ( 5 ) " أن الدليل عليه دليل وجوبه في الوضوء . وقد استدل عليه
هناك بالإجماع فلذا نقلنا عنها حكاية الإجماع . وفي " جامع المقاصد ( 6 ) " يجب
تقديم اليمنى على اليسرى إجماعا ونسبه في " الذكرى ( 7 ) " إلى الأصحاب . وفي
" مجمع البرهان ( 8 ) " أن الترتيب بين اليدين إن لم يكن إجماعيا أمكن القول بعدم
وجوبه . وفي " جامع المقاصد ( 9 ) " أيضا لو نكس استأنف ما يحصل معه الترتيب
وجوبا وإن لم تتعمد إجماعا . وفي " المراسم ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والشرائع ( 12 ) " ترك
ذكر الترتيب بين الكفين . وفي " كشف اللثام ( 13 ) " أن " المقنع وجمل العلم والعمل "
هامش
( 1 ) نقله عنه المحقق في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 393 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في الترتيب في التيمم ص 109 س 19 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 474 .
( 4 ) لا يخفى على القارئ أن ما نفى ذكره عن التلخيص موجود في التلخيص المطبوع الذي
بأيدينا صريحا ، راجع التلخيص : ج 1 ص 44 .
( 5 ) لم نعثر على هذه العبارة في الغنية فراجع الغنية المطبوع في الجوامع الفقهية : ص 493 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 492 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في التيمم ص 109 س 10 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 237 .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 492 .
( 10 ) المراسم : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ص 54 .
( 11 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 136 .
( 12 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ص 48 .
( 13 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 474 .