شرح
قليلا * ( 1 ) وعن " المقنع ( 2 ) " دلك إحدى اليدين بالأخرى فوق الكف قليلا
وعن علي بن بابويه يمسح اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ( 3 ) . ونسبه
في " السرائر ( 4 ) " إلى بعض الأصحاب وجوزه المحقق ( 5 ) وصاحب المدارك ( 6 )
وفي " كشف الرموز ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) " أنه مستحب ونقل في " كشف الرموز "
عن الحسن بن عيسى استحبابه ( 9 ) . وفي " مجمع البرهان " أن الاستيعاب أحوط
ثم تأمل في كونه مستحبا ( 10 ) ونسب في " السرائر " إلى قوم من أصحابنا أن
المسح من أصول الأصابع إلى رؤوسها ( 11 ) . وفي " الذكرى " أن كلام الجعفي
يوهم ذلك ( 12 ) .
وأما كونه بباطن اليسرى حين المسح على اليمنى وبالعكس في العكس فقد
* - وفي " الذكرى ( 13 ) " فهم بعض الأصحاب وجوب تجاوز الرسغ وتأول
قليلا بأنه لا يجب إيصال الغبار إلى جميع العضو ( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب التيمم ح 2 و 4 ج 2 ص 976 .
( 2 ) المقنع : ص 26 .
( 3 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 426 .
( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 136 - 137 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 387 - 388 .
( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 222 - 223 .
( 7 ) المذكور في كشف الرموز المطبوع هو جواز وصوله إلى أطراف الأصابع لا استحبابه
راجع كشف الرموز : ج 1 ص 101 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 3 ص 93 .
( 9 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 101 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 236 .
( 11 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 137 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : في التيمم ص 109 س 11 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : في التيمم ص 109 س 13 .