شرح
من الأصحاب كما في " المدارك ( 1 ) " ولا يجب النفض إجماعا كما في " التذكرة ( 2 )
والمدارك ( 3 ) " وفي " المقاصد العلية " يجوز النفض إجماعا بل قال : ربما قيل
بوجوبه ( 4 ) . وفي " المنتهى ( 5 ) " لا يجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة
عند علمائنا وفي " إرشاد الجعفرية ( 6 ) والمقاصد العلية ( 7 ) " عندنا . وفي " الكفاية ( 8 ) "
أنه المشهور ومذهب الأكثر كما في " المفاتيح ( 9 ) " وعن ظاهر الكاتب ( 10 ) وجوب
المسح بما على الكفين من التراب على الوجه . وقد يقال : لا ينافي النفض ، لأنه
لا ينفي التراب رأسا ( 11 ) .
وما وجدت أحدا خالف أو نقل الخلاف عن سوى الكاتب كما عرفت .
ومع ذلك كله قال في " المفاتيح " يشترط علوق التراب وإن استحب النفض
وفاقا للسيد وجماعة وإن خالف الأكثر ( 12 ) . فنسبه إلى السيد وجماعة ولم أجد من
نسب ذلك إلى السيد . ولعله فهم ذلك من قوله في " الانتصار ( 13 ) " مما انفردت به
الإمامية القول بأن مسح الوجه بالتراب في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف .
وهذه ليست من الدلالة في شئ وإن كانت تدل فلينسبه إلى الإمامية لا إلى
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 235 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 196 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 236 .
( 4 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في التيمم ص 66 س 17 - 18 ( مخطوط المكتبة الرضوية
الرقم 8937 ) .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 3 ص 97 .
( 6 ) المطالب المظفرية : في التيمم ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 7 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في التيمم ص 66 س 12 .
( 8 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمم ص 8 س 35 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة في أفعال التيمم ج 1 ص 62 .
( 10 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 430 .
( 11 ) نقله الشيخ البهائي عن والده في الحبل المتين : في التيمم ص 89 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة في أفعال التيمم ج 1 ص 62 .
( 13 ) الإنتصار : كتاب الطهارة في العزائم والتيمم ص 32 .