شرح
نص عليه الأكثر ( 1 ) . وهو المتبادر من إطلاق غيرهم كما في " كشف اللثام ( 2 ) "
وفي " التذكرة ( 3 ) " أنه أشهر .
وأما كونه مستوعبا ففي " المنتهى ( 4 ) والمدارك ( 5 ) " الإجماع عليه . وفي " مجمع
البرهان " لو مسح ظهر الكف بالبطن يكفيه وإن لم يستوعب جميع الظهر سيما ما
بين السبابة والإبهام مع أنه نسب الاستيعاب إلى الأصحاب ( 6 ) . ولا يجب
استيعاب جميع بطن الكف إذا مسح به كما في " جامع المقاصد ( 7 ) وشرح الجعفرية ( 8 )
وحاشية الميسي والروض ( 9 ) والكفاية ( 10 ) " وفي " مجمع البرهان " يجب المسح بكل
البطن كما هو المتبادر من الأخبار ( 11 ) .
ولو تعذر المسح بالبطن فبالظهر كما في " الذكرى ( 12 ) والمقاصد العلية ( 13 )
والروض ( 14 ) والمدارك ( 15 ) " مع احتمال التولية في الأخير .
هامش
( 1 ) منهم العلامة في نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 206 ، والشهيد في
الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 133 ، والسيد العاملي في
مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 226 - 227 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 472 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 191 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 3 ص 95 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 227 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 236 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 492 .
( 8 ) المطالب المظفرية : في التيمم ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 9 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 127 س 7 .
( 10 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمم ص 8 س 39 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 236 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : في التيمم ص 109 س 15 .
( 13 ) المقاصد العلية : في التيمم ص 66 س 14 .
( 14 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 126 س 18 .
( 15 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 226 .