ولو أخل ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده . ويستحب نفض
اليدين بعد الضرب قبل المسح
شرح
لا يبطله وإن حرم .
واحتمل في " نهاية الإحكام ( 1 ) " عدم وجوبها في بدل الغسل وحكم بذلك في
" الدروس ( 2 ) " .
وقدر الموالاة في " الذكرى ( 3 ) " بزمان جفاف الماء لو كان وضوء .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو أخل ببعض الفرض أعاد
عليه وعلى ما بعده ) * كما في " المعتبر ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) وجامع
المقاصد ( 7 ) " وقال في " المبسوط ( 8 ) " إذا ترك شيئا من الموضع الذي يجب مسحه في
التيمم من الوجه واليدين لم يجزه قليلا كان أو كثيرا ويعيد التيمم من أوله ، انتهى .
والجمع ممكن .
[ في استحباب نفض اليدين ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويستحب نفض اليدين بعد
الضرب قبل المسح ) * هذا مذهب علمائنا خلافا للجمهور كما في " المنتهى ( 9 ) "
ومذهب الأصحاب ما عدا ابن الجنيد كما في " المختلف ( 10 ) " ولا نعلم فيه مخالفا
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 208 .
( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 133 درس 24 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في المولاة في الوضوء ص 91 س 8 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 394 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 193 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 206 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 493 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 35 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 3 ص 96 .
( 10 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 430 .