ثم ظاهر الكف الأيمن ببطن الأيسر من الزند إلى أطراف الأصابع
مستوعبا لها ثم الأيسر كذلك
شرح
والروضة ( 1 ) والروض ( 2 ) " وفي " جامع المقاصد ( 3 ) والمدارك ( 4 ) " أنه أحوط . وفي
" مجمع البرهان ( 5 ) " لا يجب .[ مسح اليدين ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ثم ظاهر الكف الأيمن من الزند
إلى أطراف الأصابع مستوعبا لها ثم الأيسر كذلك ) * مسح اليدين ثابت
بالإجماع كما في " المنتهى ( 6 ) " وأما كون الممسوح ظاهر الكف من الزند إلى
أطراف الأصابع فعليه الإجماع كما في " الناصرية ( 7 ) والغنية ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) "
وهو من دين الإمامية كما في " أمالي الصدوق ( 10 ) " وهو المعروف بين الأصحاب
كما في " شرح رسالة صاحب المعالم ( 11 ) " وعليه جمهور الأصحاب كما في
" المهذب البارع ( 12 ) " ونسبه في موضع من " الذكرى ( 13 ) " إلى الأصحاب . وهو
هامش
( 1 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 455 .
( 2 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 126 س 14 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 491 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 222 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 237 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 3 ص 88 .
( 7 ) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) كتاب الطهارة ص 224 مسألة 47 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) الطهارة في كيفية التيمم ص 493 س 7 و 9 .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 492 .
( 10 ) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص 510 و 515 .
( 11 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 12 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة في الطهارة الترابية ج 1 ص 202 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : في التيمم ص 109 س 10 .