شرح
المشهور كما في " المختلف ( 1 ) والمقاصد العلية ( 2 ) وكشف اللثام ( 3 ) " والأشهر كما في
" التذكرة ( 4 ) والكفاية ( 5 ) " ومذهب الأكثر كما في " المعتبر ( 6 ) والروض ( 7 ) " وموضع آخر
من " الذكرى ( 8 ) وشرح الرسالة المذكورة ( 9 ) " وفي " المنتهى ( 10 ) " أن الأكثر على كونه
من الرسغ إلى أطراف الأصابع .
وفي " الانتصار ( 11 ) " أن الإمامية مطبقون على ظاهر الكف وفي " كشف
الرموز ( 12 ) " أن عمل الأصحاب على ذلك . وفي " النافع ( 13 ) " أنه أشهر الروايات
وفي " المدارك " أن مسح ظهور الكفين لا بطونهما مشهور . ويظهر من كلامهم أنه
مجمع عليه من القائلين بعدم وجوب الاستيعاب ( 14 ) .
وفي " الفقيه " في بدل غسل الجنابة مسح ظهر اليدين فوق الكف
قليلا ( 15 ) ، لأن الصادق ( عليه السلام ) مسح لأبي أيوب وداود بن النعمان فوق الكف
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 433 .
( 2 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في التيمم ص 65 س 14 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم
8937 ) .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 472 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 191 .
( 5 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمم ص 8 السطر الأخير وص 9 السطر الأول .
الأول .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 386 .
( 7 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 126 س 16 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في التيمم ص 109 س 7 .
( 9 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 3 ص 88 .
( 11 ) الإنتصار : كتاب الطهارة في العزائم والتيمم ص 32 .
( 12 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 99 .
( 13 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمم ص 17 .
( 14 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 226 .
( 15 ) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ذيل ح 213 ج 1 ص 104 .