شرح
إجماعا كما في " الانتصار ( 1 ) والغنية ( 2 ) " غير أن فيهما مسح الوجه من القصاص إلى
طرف الأنف . وفي " كشف اللثام ( 3 ) " أن فيهما وفي الناصرية نقل الإجماع على أنه
لا يجب مسح أزيد من ذلك والموجود فيهما ما ذكرنا .
ونسب في " المختلف ( 4 ) " ذلك أعني انتهاءه إلى طرف الأنف من دون تقييد
بالأعلى إلى الصدوق محمد والسيد والشيخين والقديمين والديلمي والحلبي
والقاضي والعجلي .
قلت : قيده العجلي في " السرائر ( 5 ) " بالأعلى كما صنع صاحب
" الوسيلة ( 6 ) " والمصنف في " التذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والنهاية ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) "
والشهيدان ( 11 ) وغيرهم ( 12 ) ، بل في " الذكرى " أن مسح الجبهة من القصاص إلى طرف
الأنف الأعلى متفق عليه بين الأصحاب ( 13 ) . ونقل هذا الإجماع أيضا
هامش
( 1 ) الإنتصار : كتاب الطهارة في العزائم والتيمم ص 32 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) كتاب الطهارة في كيفية التيمم ص 493 س 6 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 470 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 426 .
( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 136 .
( 6 ) راجع الوسيلة : بيان الطهارة في التيمم ص 72 . لم يذكر فيه قيد " الأعلى " .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 190 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 3 ص 87 .
( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 205 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمم وكيفيته ج 1 ص 234 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في التيمم ص 8 ، الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام
التيمم ج 1 ص 455 .
( 12 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 470 .
( 13 ) المذكور في الذكرى هكذا : الرابع مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف وعلى
هذا القدر متفق عليه بين الأصحاب انتهى ، وعبارة " وعلى هذا " كما تراها غلط والصحيح
فيها أن يقال : وهذا القدر متفق عليه بين الأصحاب كما حكاه عنه في الشرح ، وهذا قرينة
على أن كلمة " وعلى " تصحيف كلمة " الأعلى " فالعبارة في الحقيقة هكذا : من قصاص
الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ، هذا القدر متفق عليه بين الأصحاب فتصير العبارة موافقة
لما حكاه عنه في الشرح فتأمل جيدا .