شرح
المسح بها . وفي " إرشاد الجعفرية ( 1 ) " لو تعذر الإتيان بكلتيهما معا وقدر على
الإتيان بأحدهما فليس عليه إلا الإتيان بالمقدور .
وفي " الذكرى ( 2 ) والمدارك ( 3 ) " أن المعهود من عمل صاحب الشرع كونه ببطنها .
وبه صرح جماعة من الأصحاب كالمفيد ( 4 ) وأبي يعلى ( 5 ) وأبي عبد الله العجلي ( 6 )
والشهيد ( 7 ) وغيرهم ( 8 ) .
وفي " الذكرى ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) وإرشاد الجعفرية ( 11 ) والمقاصد العلية ( 12 ) "
وغيرها ( 13 ) أنه لو منع من الباطن اجتزأ بالظهر . والتبادر مقصور على الاختيار . وإن
منع مانع من باطن إحداهما خاصة فهل يضرب بباطن الأخرى أو بباطنها وظاهر
الأولى ؟ لم أجد فيه نصا لأحد من الأصحاب .
وفي " الروضة ( 14 ) " وإنما يعتبر اليدان مع الاختيار ، فلو تعذرت إحداهما لقطع
أو مرض أو ربط اقتصر على الميسور ومسح الجبهة به وسقط مسح اليد . ويحتمل
قويا مسحها بالأرض كما يمسح الجبهة بها لو كانتا مقطوعتين . وليس كذلك
هامش
( 1 ) المطالب المظفرية : في التيمم ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمم ص 108 س 10 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 218 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الطهارة في التيمم ص 62 .
( 5 ) المراسم : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ص 54 .
( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 136 .
( 7 ) الذكرى : ص 108 س 10 .
( 8 ) المهذب : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 47 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمم وشرائطه ص 109 س 16 .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 490 .
( 11 ) المطالب المظفرية : في التيمم ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 12 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في التيمم ص 66 س 14 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم
8937 ) .
( 13 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 469 .
( 14 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 454 - 455 .