تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
ثم مسح الجبهة بهما من القصاص إلى طرف الأنف
شرح
لو كانتا نجستين ، بل يمسح بهما كذلك مع تعذر التطهير ، إلا أن تكون متعدية أو حائلة فيجب التجفيف وإزالة الحائل مع الإمكان ، فإن تعذر ضرب بالظهر إن خلا منهما وإلا ضرب بالجبهة في الأول وباليد النجسة في الثاني .[ في مسح الجبهة باليدين ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ثم مسح الجبهة بهما ) * هذا هو الأظهر من عبارات الأصحاب كما في " التذكرة ( 1 ) " وفي " المدارك ( 2 ) " أن أكثر الأصحاب على كون المسح بباطن الكفين معا . وفي " المختلف ( 3 ) والذكرى ( 4 ) وكشف اللثام ( 5 ) " أن المسح بهما هو المشهور . ونقل في " الذكرى " عن الكاتب وكشف اللثام ( 5 ) " أن المسح بهما هو المشهور . ونقل في " الذكرى " عن الكاتب أنه اجتزأ باليد اليمنى ( 6 ) . واستظهر الاكتفاء بالكف الواحد المولى الأردبيلي في " مجمع البرهان ( 7 ) " وقد سمعت ما احتمله في " التذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) " من احتمال المسح بإحداهما وعبارة " المدارك ( 10 ) " ظاهرها انعقاد الشهرة على تعيين الباطن . وقد عرف مما مضى من نص على المسح بالباطن حال ما إذا منع مانع منهما أو من إحداهما . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( من القصاص إلى طرف الأنف ) *
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 194 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 222 . ( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 434 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمم وشرائطه ص 109 س 5 و 6 . ( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 469 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمم وشرائطه ص 109 س 6 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 228 . ( 8 ) مر سابقا في ص 431 هامش 10 . ( 9 ) مر سابقا في ص 431 هامش 11 . ( 10 ) راجع هامش رقم 2 .