ثم مسح الجبهة بهما من القصاص إلى طرف الأنف
شرح
لو كانتا نجستين ، بل يمسح بهما كذلك مع تعذر التطهير ، إلا أن تكون متعدية أو
حائلة فيجب التجفيف وإزالة الحائل مع الإمكان ، فإن تعذر ضرب بالظهر إن خلا
منهما وإلا ضرب بالجبهة في الأول وباليد النجسة في الثاني .[ في مسح الجبهة باليدين ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ثم مسح الجبهة بهما ) * هذا هو
الأظهر من عبارات الأصحاب كما في " التذكرة ( 1 ) " وفي " المدارك ( 2 ) " أن أكثر
الأصحاب على كون المسح بباطن الكفين معا . وفي " المختلف ( 3 ) والذكرى ( 4 )
وكشف اللثام ( 5 ) " أن المسح بهما هو المشهور . ونقل في " الذكرى " عن الكاتب وكشف اللثام ( 5 ) " أن المسح بهما هو المشهور . ونقل في " الذكرى " عن الكاتب أنه
اجتزأ باليد اليمنى ( 6 ) . واستظهر الاكتفاء بالكف الواحد المولى الأردبيلي في " مجمع
البرهان ( 7 ) " وقد سمعت ما احتمله في " التذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) " من احتمال
المسح بإحداهما وعبارة " المدارك ( 10 ) " ظاهرها انعقاد الشهرة على تعيين الباطن .
وقد عرف مما مضى من نص على المسح بالباطن حال ما إذا منع مانع منهما
أو من إحداهما .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( من القصاص إلى طرف الأنف ) *
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 194 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 222 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 434 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمم وشرائطه ص 109 س 5 و 6 .
( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 469 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمم وشرائطه ص 109 س 6 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 228 .
( 8 ) مر سابقا في ص 431 هامش 10 .
( 9 ) مر سابقا في ص 431 هامش 11 .
( 10 ) راجع هامش رقم 2 .