شرح
الانتصار والناصرية والغنية .
وعن الصدوق علي : أنه أوجب مسح جميع الوجه ( 1 ) . وفي " مجمع البرهان "
أنه أحوط ( 2 ) . وفي " الذكرى " أن في كلام الجعفي إشعارا به ( 3 ) . وإليه ذهب الجمهور
أعني العامة ( 4 ) .
وخير في " المعتبر " بين استيعاب الوجه ومسح بعضه . قال : لكن لا يقتصر
على أقل من الجبهة . قال : وإليه أومأ الحسن بن عيسى ( 5 ) . وقربه في " كشف
الرموز ( 6 ) " واستحسنه في " المدارك ( 7 ) " .
وفيما نقله في " المختلف ( 8 ) " من كلام الكاتب دلالة على مسح غير الجبهة أيضا
حيث قال : ومهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه من غير أن يدع جبينه وموضع
سجوده ، انتهى . وعن " المقنع ( 9 ) " امسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك . وكأنه
يريد الجبهة والجبينين . وفي " الفقيه ( 10 ) والهداية ( 11 ) " مسح الجبينين والحاجبين .
وبذلك صرح المحقق الثاني في " جامع المقاصد ( 12 ) وفوائد الشرائع ( 13 ) وحاشية
هامش
( 1 ) نقله عنه في المختلف : ج 1 ص 426 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 234 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمم ص 108 س 35 .
( 4 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 257 ، المجموع : في التيمم ج 2 ص 210 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 386 .
( 6 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 101 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 222 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 430 .
( 9 ) المقنع : أبواب الطهارة في التيمم ص 26 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : في التيمم ذيل ح 213 ج 1 ص 104 .
( 11 ) الهداية : في التيمم ص 18 .
( 12 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 490 - 491 .
( 13 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمم ص 21 س 15 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم
6584 ) .