شرح
الإرشاد ( 1 ) " وتلميذه في " شرح الجعفرية ( 2 ) " وفي " حاشية الميسي والمسالك ( 3 )
ومجمع البرهان ( 4 ) والمدارك ( 5 ) ورسالة صاحب المعالم ( 6 ) " وجوب مسح الجبينين .
وفي " كشف اللثام " أن مسح الجبينين يمكن أن يدخل في مقصود الأكثر ومنهم
السيدان فإنهم أوجبوا مسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف ( 7 ) . وفي
" الروضة ( 8 ) " في مسح الجبينين قوة وفي " المقاصد العلية ( 9 ) " يخرج مسح الجبينين .
وفي " الذكرى ( 10 ) " لا بأس بمسح الحاجبين وفي " الروض ( 11 ) والمسالك ( 12 ) "
أنه أولى . وفي حاشية الفاضل الميسي أن مسحهما أحوط . وفي " الروضة "
الحاجبان يجب منهما مسح ما يتوقف عليه من باب المقدمة وإلا فلا دليل
هامش
( 1 ) حاشية الإرشاد : في التيمم ص 14 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 79 ) .
( 2 ) المطالب المظفرية : في التيمم ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 3 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 114 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 234 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 220 .
( 6 ) الإثنا عشرية : في التيمم ص 59 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 5112 ) .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 471 .
( 8 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 455 .
( 9 ) المذكور في نسخة المقاصد العلية الموجودة بأيدينا هو قوله : ويجب مسح الجبينين وهما
المحيطان بالجبهة عن يمين وشمال يتصلان بالصدغين لوجوده في بعض الأخبار انتهى ،
والعبارة كما ترى صريحة في وجوب مسح الجبينين لا اخراجه عن المسح كما حكاه عنه
الشارح راجع : المقاصد العلية : ص 65 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 8937 ) .
( 10 ) ذكرى الشيعة : الطهارة في أحكام التيمم ص 108 س 32 .
( 11 ) المذكور في الروض بعد بيان حدود ما يجب مسحه من الوجه قوله : وزاد الصدوق مسح
الحاجبين أيضا وفي الذكرى لا بأس به انتهى . وهذه العبارة كما تراها ظاهرة إن لم تكن
صريحة في وجوب ادخال الحاجبين في المسح وهذا خلاف ما حكاه عنه الشارح من
الاستحباب فراجع : الروض : ص 126 .
( 12 ) المذكور في المسالك قوله : وينبغي مسح الحاجبين انتهى ، وهذا يدل على الحكم
الاستحبابي بخلاف الأولوية المحكية عنه في الشرح لأنه لا يدل إلا على مجرد الرجحان
الموافق للحكم الاستحبابي وللاحتياط راجع : المسالك : ج 1 ص 114 .