شرح
ولا مقصودا بنفسه . وهو الظاهر من " الإرشاد ( 1 ) " حيث عطف بثم كما نبه عليه
شارحو كلامه ( 2 ) . وفي " الفخرية " أن محل النية عند الضرب على الأرض أو أول
جزء من مسح الجبهة مخيرا في ذلك ( 3 ) ، انتهى .
واعتبار الضرب في التيمم إجماعي كما في " جامع المقاصد ( 4 ) " ذكر ذلك في
موضعين . وفي " المدارك " أجمع الأصحاب على وجوب وضع اليدين معا على
الأرض وقال : الأظهر اعتبار الضرب ( 5 ) . قلت : الظاهر أن مفاد الإجماعين واحد .
وصرح جماعة ( 6 ) بضرب اليدين جميعا وفي " مجمع الفائدة " أنه ظاهر كلام
الأصحاب ( 7 ) وفي " إرشاد الجعفرية ( 8 ) " الإجماع عليه وفي " كشف اللثام ( 9 ) " أنه
المشهور . قلت : لم أجد في ذلك مخالفا ، نعم في " التذكرة " الأظهر من عبارات
الأصحاب وجوب مسح الوجه بالكفين معا ، فلو مسح بأحدهما لم يجز ويحتمل
الجواز ( 10 ) . وفي " النهاية " وفي إجزاء المسح بكف واحدة إشكال ( 11 ) . وقد يفهم من
هاتين العبارتين احتمال إجزاء الضرب بكف واحدة حيث احتمل فيهما إجزاء
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمم ج 1 ص 234 .
( 2 ) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 124 س 13 ، وصاحب
مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 228 .
( 3 ) الرسالة الفخرية ( سلسلة الينابيع الفقهية ) كتاب الطهارة ج 26 ص 281 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 489 و 498 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 217 .
( 6 ) منهم : القاضي في المهذب : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 47 ، والمحقق في شرائع
الإسلام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 49 ، والعلامة في إرشاد الأذهان : كتاب
الطهارة في أسباب التيمم وكيفيته ج 1 ص 234 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 228 .
( 8 ) المطالب المظفرية : في التيمم ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 9 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 469 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 194 .
( 11 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 208 .