ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب ، ويخرج ما أوصى به من
الزائد عليه من الثلث
شرح
إلى المهم ونظرا إلى ما يدرج فيه الميت كما مر . ومثله قال في " جامع المقاصد ( 1 ) " .
وفي " الروضة ( 2 ) " في كتاب الحدود : يدل على أن العمامة من الكفن المندوب
ذكر الخرقة الخامسة معها في الخبر ، مع الإجماع على أن الخرقة منه ، انتهى .
قلت : ذهب الصدوق ( 3 ) والسيد ( 4 ) والقاضي ( 5 ) والجعفي ( 6 ) - على ما نقل -
إلى أن الخرقة خارجة عن الكفن المندوب والشيخ ( 7 ) والمصنف ( 8 ) والشهيد ( 9 ) على
دخولها فيه .
وتمام الكلام يأتي في محله إن شاء الله تعالى بفضل الله تعالى ورحمته
الواسعة .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو تشاح الورثة اقتصر على
الواجب ) * أي تشاحوا في مقدار الكفن مع اتفاقهم على إخراجه من ماله فإنه
يقتصر حينئذ على الواجب منه وسطا . ولو تبرع بعضهم من نصيبه صح كما نبه عليه
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 385 .
( 2 ) الروضة البهية : كتاب الحدود في مورد يعزر النباش ج 9 ص 275 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في أحكام الأموات والتكفين و . . . ذيل ح 418 ج 1 ص 152 .
( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : كتاب الجنائز فصل في غسل الميت
وتكفينه و . . . ج 3 ص 51 .
( 5 ) المهذب : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 60 .
( 6 ) نقله عنه الفاضل الهندي كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص
276 ، والشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 48 س 8 .
( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و . . . ج 1 ص 242 و 244 ،
المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 176 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 10 .
( 9 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 108 ، ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة
في أحكام الميت ص 47 س 25 - 26 ، البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص 25 - 26 .