وللغرماء المنع منه دون الواجب ، ولا تجوز الزيادة على الخمسة في
الرجل وعلى السبعة في المرأة ،
شرح
المحقق الثاني ( 1 ) والشهيد الثاني ( 2 ) .وللشافعية ( 3 ) وجهان في مضايقة الوارث في الثوبين الزائدين على الواجب .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وللغرماء المنع منه دون الواجب ) * .
يريد أنه لو كان هناك دين مستوعب فإن للغرماء المنع من المندوب دون
الواجب . قال في " الذكرى ( 4 ) " لو كان هناك دين مستوعب منع من الندب ، وإن كنا
لا نبيع ثياب التجمل في المفلس لحاجته إلى التجمل ، بخلاف الميت ، فإنه أحوج
إلى براءة ذمته قال في " كشف اللثام ( 5 ) " ولعله إجماع كما يظهر من الذكرى .
قلت : سيأتي إن شاء الله تعالى في التتمة نقل الإجماعات المتضافرة على
تقديم الكفن على الدين الشاملة بإطلاقها لما نحن فيه ونستوفي الكلام هناك .
وللشافعية ( 6 ) في هذه المسألة وجهان : أحدهما أن الغرماء لا يجابون إلى المنع
مما زاد عن الواجب .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا تجوز الزيادة على الخمسة
في الرجل وعلى السبعة في المرأة ) * أي غير العمامة في الأول والقناع
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 385 .
( 2 ) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميت ص 21 س 5 - 6 ( مخطوط مكتبة النجفي
الرقم 4242 ) .
( 3 ) المجموع : كتاب الجنائز في كفن الميت ج 5 ص 194 ، فتح العزيز في هامش المجموع :
كتاب الجنائز في كفن الميت ج 5 ص 133 ، الأم : باب في كم يكفن الميت ج 1 ص 267 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 50 س 28 .
( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 277 .
( 6 ) المجموع : كتاب الجنائز في كفن الميت ج 5 ص 195 ، فتح العزيز في هامش المجموع :
كتاب الجنائز في كفن الميت ج 5 ص 134 .