شرح
وفي " الذكرى ( 1 ) والبيان ( 2 ) " والحواشي ( 3 ) المذكورة أنها ليست من الواجب
وإنما هي من المندوب جمعا بين الأخبار ومثله قال المحقق الثاني والشهيد الثاني
في " جامع المقاصد ( 4 ) وحواشي " هذا الكتاب ( 5 ) . وهو الظاهر من الصيمري في
" كشف الالتباس ( 6 ) " حين نقله عبارة البيان وتعجب الشهيد الثاني ( 7 ) في حواشيه
من عدم ذكرهم الخرقة مع تضمن الخبر لها وقال في " الذكرى ( 8 ) " يلزم الفاضل مثله
في الخرقة .
وقال الشهيدان ( 9 ) فيسقط بهذا الجمع بين الأخبار ما فرع على ذلك من عدم
قطع النباش بسرقتها ، لأن القبر حرز الكفن خاصة .
قال في " الذكرى ( 10 ) " ولو سلم كونها والخرقة لا تعدان من الكفن فهو بالنسبة
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 47 قوله : السادسة .
( 2 ) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص 26 . ظاهر العبارة أن تعليل عدم كون العمامة من
الكفن بالجمع بين الأخبار وارد في الكتب المتقدم ذكرها ، مع أنه لم يرد إلا في الذكرى
فراجع الذكرى ص 47 .
( 3 ) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميت ص 22 السطر الأخير ( مخطوط مكتبة النجفي
الرقم 4242 ) .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 384 .
( 5 ) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميت ص 22 السطر الأخير ( مخطوط مكتبة النجفي
الرقم 4242 ) .
( 6 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميت ص 49 س 18 ( مخطوط مكتبة ملك
الرقم 2733 ) .
( 7 ) الشهيد الثاني في حاشيته إنما نفى الوجه عن عدم ذكر المصنف كونها منه لا من عدم ذكر
الأصحاب ومع ذلك ليس في عبارته تعجب فراجع فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن
الميت ص 22 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4242 ) .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 50 س 5 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 50 س 4 ، فوائد القواعد : كتاب
الطهارة في كفن الميت ص 22 س 3 ( مخطوط مكتبة النجفي الرقم 4242 ) .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 50 س 6 .