تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
اشتراط فقد الصعيد وفي " النهاية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والتحرير ( 3 ) " اشتراط فقد التراب والحجر وفي " الوسيلة ( 4 ) " اشتراط فقد التراب والحجر والرمل والجص وأرض النورة . وفي " جامع المقاصد ( 5 ) والروض ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) والمدارك ( 8 ) " فقد التراب وما في معناه ويجوز أن يكون مراد من ظاهره الاقتصار على اشتراط فقد التراب خاصة ما هو أعم أعني الصعيد ، لأنهم ممن يذهب إلى مساواة الحجر للتراب وعن " المهذب ( 9 ) " اشتراط فقد التراب والحجر والوحل . وهو خلاف ما صرح به في " المقنعة ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) والنهاية ( 12 ) والوسيلة ( 13 ) والمراسم ( 14 ) والسرائر ( 15 ) " وكتب المحقق ( 16 ) والمصنف ( 17 )
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 262 . ( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 137 . ( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 22 س 2 . ( 4 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمم ص 71 . ( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 483 . ( 6 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 121 س 13 - 15 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 223 . ( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمم به ج 2 ص 206 . ( 9 ) المهذب : كتاب الطهارة ما يجوز التيمم به ج 1 ص 32 . ( 10 ) المقنعة : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ص 59 . ( 11 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 32 . ( 12 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمم وأحكامه ج 1 ص 262 . ( 13 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمم ص 71 . ( 14 ) المراسم : كتاب الطهارة فيما يقوم مقام الماء ص 53 . ( 15 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 137 . ( 16 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 17 ، المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 377 ، شرائع الإسلام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمم به ج 1 ص 48 . ( 17 ) كتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 180 ، ومختلف الشيعة : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 1 ص 422 ، ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 1 ص 200 ، وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمم وما يتيمم به ج 1 ص 22 س 3 ، وإرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمم وكيفيته ج 1 ص 234 ، ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 3 ص 68 .