تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شرح
وقال في " المنتهى ( 1 ) " إن أمكن تحصيل مسمى الغسل وجب وكان مقدما على التراب وإلا استعمل الثلج بأن يضع يديه إلى آخر ما في نهاية الإحكام ويظهر من تعليله - بأن الواجب أمران : امساس جسده بالماء وإجراؤه عليه فلا يسقط أحدهما بتعذر الآخر - أن ذلك مقدم على التراب . وقال في " التذكرة ( 2 ) " إنه إن سمي غسلا وجب الوضوء والغسل به وإلا فالأقوى الدهن به ، لأنه أشبه بالوضوء ، وتجب الملاقاة والجريان ، فتعذر الثاني لا يسقط الأول . ولو وجده مع التراب فإن قدر على الغسل وجب وإلا فالتراب . ثم قال : فالدهن إن صدق معه الغسل أجزأ في حال الاختيار وإلا فلا ، انتهى . وكلامه هذا محتمل ما في نهاية الإحكام وما في منتهاه لكنه في الثاني أظهر . وفهم الشهيد من التذكرة في " الذكرى ( 3 ) " أنه يدهن بالثلج وإلا فالتراب حيث قال : فالشيخان قدما التراب على الثلج فإن فقد أدهن به وظاهر التذكرة العكس ، انتهى ما في الذكرى فتأمل . وقال في " التحرير ( 4 ) " إنه يعتمد بيديه إلى أن يحصل مسمى الغسل فإن تعذر ذلك تيمم بالثلج على رأي . وفي " المختلف ( 5 ) " عقد مسألتين في المقام . والحاصل من مجموع كلامه فيهما موافقة ما في نهاية الإحكام فليتأمل ذلك ، فقد زل في النقل عن المختلف قلم بعض الأعلام ( 6 ) . إذا عرف هذا فتقديم الثلج على التراب إذا حصل منه ما يسمى به غاسلا
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 3 ص 71 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 182 و 183 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 22 س 13 . ( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 22 س 3 . ( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 1 ص 423 - 425 . ( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 464 .