شرح
وأحمد ( 1 ) وأبو حنيفة مع وجود الأرض ( 2 ) .وفي " المنتهى ( 3 ) والمدارك ( 4 ) " أن أكثر الأصحاب على اشتراط فقد التراب .
وظاهر ذلك أنه يجوز التيمم بالغبار مع فقد التراب خاصة وإن وجد الحجر كما
صرح بذلك في " المراسم ( 5 ) والمفاتيح ( 6 ) " ونقل ذلك عن " الجامع ( 7 ) " وهو ظاهر
" الهداية ( 8 ) والمقنعة ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) "
وغيرها ( 14 ) وفي " النافع ( 15 ) والمعتبر ( 16 ) والتذكرة ( 17 ) والذكرى ( 18 ) والبيان ( 19 ) والدروس ( 20 ) "
هامش
( 1 ) الموجود في نسخ المفتاح في المقام والتذكرة : ج 2 ص 180 هو أحمد كما ترى إلا أن
المذكور في المنتهى : ج 3 ص 68 ، والمبسوط للسرخسي : ج 1 ص 109 ، وبدائع الصنائع :
ج 1 ص 54 هو محمد بدل أحمد والظاهر أن المراد منه محمد بن الحسن .
( 2 ) المجموع : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 219 ، وبدائع الصنائع : كتاب الطهارة في التيمم
ج 1 ص 54 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 3 ص 67 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمم به ج 2 ص 207 .
( 5 ) المراسم : كتاب الطهارة فيما يقوم مقام الماء ص 53 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة في أفعال التيمم ج 1 ص 61 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة في أفعال التيمم ج 1 ص 61 .
( 7 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ص 47 .
( 8 ) الهداية : باب التيمم ص 19 .
( 9 ) المقنعة : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ص 59 .
( 10 ) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمم وأحكامه ج 1 ص 32 .
( 11 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمم به ج 1 ص 48 .
( 12 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 3 ص 67 .
( 13 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 1 ص 199 و 200 .
( 14 ) مثل كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 459 .
( 15 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمم ص 17 .
( 16 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 376 .
( 17 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 179 و 180 .
( 18 ) ذكرى الشيعة : ص 22 س 6 .
( 19 ) البيان : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ص 35 .
( 20 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 130 .