تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
" المنتهى ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) " فإن فقد التراب نفض ثوبه . وظاهرهما وجوب النفض كما هو ظاهر " النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) " وغيرهما ( 5 ) . وفي " الذكرى ( 6 ) والموجز الحاوي ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) وكشف الالتباس ( 9 ) والروض ( 10 ) والمسالك ( 11 ) " أنه ينفض ثوبه ويستخرج الغبار حتى يعلوه إلا أن يتلاشى بالنفض فيقتصر على الضرب عليه . وفي " إرشاد الجعفرية ( 12 ) " أنه يستخرج الغبار حتى يعلو وجه الثوب ثم يضرب عليه . ونحوه ما في " حاشية الميسي " وظاهر جماعة ( 13 ) أنه يضرب عليه ابتداء من دون نفض . وهذا الغبار لا بد أن يكون غبار الأرض لا غبار الأشنان والدقيق وغيرهما مما لا يتيمم به كما صرح بذلك في " السرائر ( 14 ) ونهاية الإحكام ( 15 ) وحاشية الميسي والروض ( 16 ) والمسالك ( 17 ) " ونقل ذلك عن السيد المرتضى ( 18 ) ( رضي الله عنه )
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 65 . ( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 1 ص 199 . ( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمم وأحكامه ج 1 ص 262 . ( 4 ) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمم وأحكامه ج 1 ص 32 . ( 5 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمم ص 71 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة ص 22 س 6 . ( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) كتاب الطهارة في التيمم ص 56 . ( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 483 . ( 9 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ص 63 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم : 2733 ) . ( 10 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 121 س 17 . ( 11 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 113 . ( 12 ) المطالب المظفرية : في التيمم ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) . ( 13 ) منهم : المحقق في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 376 ، والسيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمم به ج 1 ص 206 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 458 . ( 14 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 138 . ( 15 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 1 ص 200 . ( 16 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 121 س 20 . ( 17 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 113 . ( 18 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) المجموعة الثالثة ص 26 .