شرح
واستجوده في " المنتهى ( 1 ) " .
وظاهر أكثر الأصحاب كما في " الكفاية ( 2 ) وكشف اللثام ( 3 ) " أن التيمم بغبار هذه
الأشياء عند عدم التمكن من الأرض ، وبه صرح جماعة كالطوسي ( 4 ) والعجلي ( 5 )
والمصنف في " النهاية ( 6 ) " وغيرهم ( 7 ) بل نسبه في " التذكرة ( 8 ) " إلى علمائنا وفي
" كشف اللثام ( 9 ) " تارة أخرى إلى الأصحاب ، بل لا أجد مخالفا في ذلك صريحا ،
نعم نقل عن السيد ( 10 ) أنه أطلق حيث قال : يجوز التيمم بالتراب وغبار الثوب ، لكن
المصنف في " المنتهى ( 11 ) " قوى عدم الاشتراط ، وإليه مال في " إرشاد الجعفرية ( 12 ) "
قالا : إن الغبار تراب فإذا نفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله فصار ترابا مطلقا .
وقال في " كشف اللثام " إن الأصحاب إنما اشترطوا الضرورة للاحتياط
والتحرز عن احتمال عدم استيعاب التراب للكفين ، فإن خرج من أحد الأشياء
تراب صالح مستوعب فالظاهر صحة التيمم به مطلقا ( 13 ) .
ومنع أبو يوسف ( 14 ) من التيمم بالغبار ، لأنه ليس بأرض ، وجوزه الشافعي
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 3 ص 68 .
( 2 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمم ص 8 س 30 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 458 .
( 4 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمم ص 71 .
( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 137 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 1 ص 200 .
( 7 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ص 47 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 180 .
( 9 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 459 .
( 10 ) تقدم في ص 405 التعليقة الرقم 18 .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 3 ص 68 .
( 12 ) المطالب المظفرية : في التيمم ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 13 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 459 .
( 14 ) المجموع : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 219 .