تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه أو عرف دابته أو لبد السرج .
شرح
المذكورين ( 1 ) و " التذكرة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) " ولم يفرق أحد من العامة بين الأمرين كما في " الخلاف ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) " .[ في التيمم بغبار الثوب ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه أو عرف دابته أو لبد السرج ) * وغير ذلك عند علمائنا كما في " المعتبر ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) " مخيرا في ذلك كما هو ظاهر الأكثر ( 9 ) حيث أتوا بلفظ أو ، وصريح جماعة ( 10 ) ، بل لم أجد أحدا رتب بينهما سوى الشيخ والعجلي ، أما الشيخ فإنه في " النهاية ( 11 ) " قدم التيمم بعرف الدابة ولبد السرج على غبار الثوب . قال : فإن كانت معه دابة نفض عرفها ولبد سرجها وتيمم بغبرته ، فإن لم يكن معه دابة وكان معه ثوب تيمم منه ، انتهى . ولعل ذلك منه بناء على الغالب وهو وجود الغبار كثيرا في عرفها ولبد سرجها دون الثوب وليس مراده الترتيب . وأما العجلي ( 12 ) فإنه قال :
هامش
( 1 ) راجع المصدرين السابقين . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 2 ص 179 . ( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 483 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الطهارة في مستحبات التيمم . . . ج 1 ص 163 مسألة 115 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 375 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 179 . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 376 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 180 . ( 9 ) كالمصدرين السابقين والجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمم ص 47 . ( 10 ) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج 1 ص 484 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 223 ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 304 . ( 11 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمم وأحكامها ج 1 ص 262 . ( 12 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 138 .