ويستحب من العوالي .
شرح
نص الأصحاب . وفي " المختلف " نسب الكراهية في السبخة إلى علمائنا ما عدا
ابن الجنيد ( 1 ) . وفي " جامع المقاصد ( 2 ) " يكره بالرمل عندنا وبالسبخة في أشهر
القولين . وكذا في " روض الجنان ( 3 ) " قال : إن الكراهية بالسبخة أشهر القولين
وفي " الكفاية ( 4 ) " المشهور الكراهة في السبخ والرمل .
وعن الكاتب أبي علي ( 5 ) عدم الجواز بالسبخ .
وفي " كشف اللثام ( 6 ) " أن في الجمهرة عن أبي عبيدة : أن الصعيد هو التراب
الخالص الذي لا يخالطه سبخ ولا رمل . قال : وكأن السبخ في كلامه بالفتح بمعنى
الملوحة التي تعلو السبخ بالكسر وكان المنع من التيمم بالأرض السبخة للتحرز
عما ربما يعلوها من الملح الذي لا يجوز التيمم عليه ويمكن أن تكون التي
لم يجزه أبو علي بها هي المشتملة على ذلك ، انتهى .
ومنع الشافعي ( 7 ) في أحد قوليه من التيمم بالرمل .[ في استحباب التيمم من العوالي ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويستحب من العوالي ) * إجماعا كما
في " الخلاف ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) " ويكره من المهابط إجماعا كما في الكتابين
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 1 ص 425 .
( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 1 ص 483 .
( 3 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 121 س 11 .
( 4 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمم ص 8 س 32 .
( 5 ) نقله عنه العلامة في المختلف : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 1 ص 425 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 457 .
( 7 ) المجموع : باب التيمم ج 2 ص 214 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الطهارة في مستحبات التيمم . . . ج 1 ص 163 مسألة 115 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 375 .