تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
ويكره السبخ والرمل
شرح
في ذلك المولى الأردبيلي ( 1 ) والسيد السند صاحب " المدارك ( 2 ) " تبعا للشهيد الثاني ( 3 ) بما حاصله : أنه متى سلم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وجب القول بامتناع السجود عليه إلى أن يثبت دليل الجواز . وتمام الكلام سيأتي في كتاب الصلاة في بحث ما يسجد عليه . وأما الحجر فقد تقدم الكلام فيه . وفي " المنتهى " أن الرخام كالحجر ، قال : ولم يذكره أصحابنا بالتنصيص ( 4 ) . وفي " الموجز الحاوي ( 5 ) وشرحه ( 6 ) " أن الرخام والبرام يجوز التيمم بهما .[ في كراهة التيمم بالسبخ والرمل ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويكره السبخ والرمل ) * إجماعا كما في " المعتبر ( 7 ) والمدارك ( 8 ) " وفي " التذكرة ( 9 ) " يجوز بالسبخة على كراهية بإجماع العلماء وفيها ( 10 ) : في الرمل عندنا . وفي " المنتهى ( 11 ) " نسب الكراهية في الرمل إلى
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 222 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمم به ج 2 ص 202 . ( 3 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 450 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 61 . ( 5 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) كتاب الطهارة في التيمم ص 56 . ( 6 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ص 63 س 4 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 374 . ( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمم به ج 2 ص 205 . ( 9 ) عبارة التذكرة هنا مبهمة فإنه قال : والسبخ وهو الذي لا يثبت على كراهية ، والبطحاء وهو التراب اللين في مسيل الماء بإجماع العلماء لصدق المسمى عليه ، انتهى ما في التذكرة : ج 2 ص 175 ، وظاهر عبارته كما ترى أن الاجماع المدعى مربوط بالأخير وهو تراب البطحاء لا السبخ الذي نسب إليه الشارح فيه الاجماع فتأمل . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 176 . ( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 59 .