ويكره السبخ والرمل
شرح
في ذلك المولى الأردبيلي ( 1 ) والسيد السند صاحب " المدارك ( 2 ) " تبعا للشهيد
الثاني ( 3 ) بما حاصله : أنه متى سلم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وجب القول
بامتناع السجود عليه إلى أن يثبت دليل الجواز . وتمام الكلام سيأتي في كتاب
الصلاة في بحث ما يسجد عليه .
وأما الحجر فقد تقدم الكلام فيه .
وفي " المنتهى " أن الرخام كالحجر ، قال : ولم يذكره أصحابنا بالتنصيص ( 4 ) .
وفي " الموجز الحاوي ( 5 ) وشرحه ( 6 ) " أن الرخام والبرام يجوز التيمم بهما .[ في كراهة التيمم بالسبخ والرمل ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويكره السبخ والرمل ) * إجماعا كما
في " المعتبر ( 7 ) والمدارك ( 8 ) " وفي " التذكرة ( 9 ) " يجوز بالسبخة على كراهية بإجماع
العلماء وفيها ( 10 ) : في الرمل عندنا . وفي " المنتهى ( 11 ) " نسب الكراهية في الرمل إلى
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 222 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمم به ج 2 ص 202 .
( 3 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 450 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 61 .
( 5 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) كتاب الطهارة في التيمم ص 56 .
( 6 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ص 63 س 4 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 374 .
( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمم به ج 2 ص 205 .
( 9 ) عبارة التذكرة هنا مبهمة فإنه قال : والسبخ وهو الذي لا يثبت على كراهية ، والبطحاء وهو
التراب اللين في مسيل الماء بإجماع العلماء لصدق المسمى عليه ، انتهى ما في التذكرة : ج 2
ص 175 ، وظاهر عبارته كما ترى أن الاجماع المدعى مربوط بالأخير وهو تراب البطحاء
لا السبخ الذي نسب إليه الشارح فيه الاجماع فتأمل .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 176 .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 59 .