شرح
" المنتهى ( 1 ) " في الخزف كما هو ظاهر " الدروس ( 2 ) " ويظهر من " كشف الالتباس ( 3 ) "
التوقف في المشوي .
والثلاثة أعني الخزف والآجر والمشوي متقاربة المعنى كما في " كشف
اللثام ( 4 ) " وفي " المفاتيح ( 5 ) " جعل الخزف بعد التراب والجص والنورة والطين
والحجر وجعل ذلك مراتب .
ومنع في " المعتبر ( 6 ) والمدارك ( 7 ) " من التيمم بالخزف . واختاره صاحب المعالم
في رسالته ( 8 ) وتلميذه ( 9 ) ونقله في " المعتبر ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) " عن أبي علي وهو المنقول
عن الشافعي ( 12 ) .
واستدل على الجواز في " التذكرة ( 13 ) " بجواز السجود عليه وقال في
" المعتبر " بعد أن قطع بخروج الخزف بالطبخ على اسم الأرض : ولا يعارض
بجواز السجود ، لأنه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ ( 14 ) . وناقشه
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 3 ص 61 .
( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 130 درس 23 .
( 3 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ص 63 س 4 ، ( مخطوط مكتبة ملك الرقم :
2733 ) .
( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 455 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أفعال التيمم ج 1 ص 61 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 1 ص 375 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمم به ج 2 ص 202 .
( 8 ) الإثنا عشرية : في التيمم ص 59 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 5112 ) .
( 9 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 375 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 177 .
( 12 ) المجموع : كتاب التيمم ج 2 ص 216 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 177 .
( 14 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 375 .