وسحاقة الخزف المشوي والآجر والحجر
شرح
النووي : أنه حكى عن أصحابه الشافعية لها تفسيران : أحدهما : مجرى السيل إذا
جف واستحجر والثاني : الأرض الصلبة ( 1 ) .
وقال في " المنتهى " قال الشافعي في الأم : لا يقع اسم الصعيد على البطحاء
الغليظة والدقيقة ( 2 ) ، كذا في بعض نسخ المنتهى فيكون ذكر المصنف وغيره لها إشارة
إشارة
إلى خلاف الشافعي . وفي بعض نسخه ( 3 ) قال الشافعي : ولا يمنع اسم الصعيد عن
البطحاء الغليظة والدقيقة ، وهذا موافق لما ذكره في " التذكرة ( 4 ) " من إجماع العلماء
على جواز التيمم بها .
[ التيمم بسحاقة الخزف والآجر ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وسحاقة الخزف المشوي والآجر
والحجر ) * أما الخزف ففي " التذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) ومجمع
البرهان ( 8 ) " جواز التيمم به . وفي " نهاية الإحكام ( 9 ) والموجز الحاوي ( 10 ) " التصريح
بالجواز بالمشوي وفي " جامع المقاصد ( 11 ) " أيضا بالآجر أيضا . وتوقف في
هامش
( 1 ) تهذيب الأسماء واللغات : القسم الثاني ص 28 مادة " بطح " .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 3 ص 62 .
( 3 ) لم نعثر على هذه النسخة فيما بأيدينا من النسخ ، لكن المحكي في مختصر المزني : ص 6
والمجموع : ج 2 ص 218 : اطلاقه الصعيد على البطحاء وغيره .
( 4 ) مر سابقا في ص 397 رقم التعليقة : 11 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 177 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 198 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 483 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 222 .
( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 1 ص 198 .
( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) كتاب الطهارة في التيمم ص 56 .
( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 483 .