تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
وسحاقة الخزف المشوي والآجر والحجر
شرح
النووي : أنه حكى عن أصحابه الشافعية لها تفسيران : أحدهما : مجرى السيل إذا جف واستحجر والثاني : الأرض الصلبة ( 1 ) . وقال في " المنتهى " قال الشافعي في الأم : لا يقع اسم الصعيد على البطحاء الغليظة والدقيقة ( 2 ) ، كذا في بعض نسخ المنتهى فيكون ذكر المصنف وغيره لها إشارة إشارة إلى خلاف الشافعي . وفي بعض نسخه ( 3 ) قال الشافعي : ولا يمنع اسم الصعيد عن البطحاء الغليظة والدقيقة ، وهذا موافق لما ذكره في " التذكرة ( 4 ) " من إجماع العلماء على جواز التيمم بها . [ التيمم بسحاقة الخزف والآجر ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وسحاقة الخزف المشوي والآجر والحجر ) * أما الخزف ففي " التذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) " جواز التيمم به . وفي " نهاية الإحكام ( 9 ) والموجز الحاوي ( 10 ) " التصريح بالجواز بالمشوي وفي " جامع المقاصد ( 11 ) " أيضا بالآجر أيضا . وتوقف في
هامش
( 1 ) تهذيب الأسماء واللغات : القسم الثاني ص 28 مادة " بطح " . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 3 ص 62 . ( 3 ) لم نعثر على هذه النسخة فيما بأيدينا من النسخ ، لكن المحكي في مختصر المزني : ص 6 والمجموع : ج 2 ص 218 : اطلاقه الصعيد على البطحاء وغيره . ( 4 ) مر سابقا في ص 397 رقم التعليقة : 11 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 177 . ( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 198 . ( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 483 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 222 . ( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 1 ص 198 . ( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) كتاب الطهارة في التيمم ص 56 . ( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 483 .