والأعفر والأسود والأبيض والأحمر والبطحاء
شرح
المتناثر من أعضاء المتيمم وفي " الموجز الحاوي ( 1 ) وشرحه ( 2 ) " أنه المنفوض عن
اليدين . وفي " جامع المقاصد ( 3 ) " أنه المتساقط عن محل الضرب بنفسه أو بالنفض .
ومثله قال الفاضل الميسي وجماعة ممن تأخر ( 4 ) . وفي " كشف اللثام ( 5 ) " أنه
الملتصق بأعضاء المتيمم ، ثم قال : وقيل هو المتناثر منها ، انتهى .
وليعلم أنه غير الموضع المضروب عليه ، لأنه ليس بمستعمل إجماعا كما في
" التذكرة ( 6 ) والذكرى ( 7 ) وروض الجنان ( 8 ) والمدارك ( 9 ) " وفي " المبسوط ( 10 ) "
بلا خلاف .[ في التيمم بأنواع التراب ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والأعفر والأسود والأحمر
والأبيض والبطحاء ) * بإجماع العلماء كما في " التذكرة ( 11 ) " ولكنه في
" المنتهى ( 12 ) " نقل عن بعض الجمهور عدم جواز التيمم بالأرمني وزيد فيها
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) كتاب الطهارة في التيمم ص 56 .
( 2 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ص 63 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 482 .
( 4 ) منهم الشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 22 س 4 ، والسيد في مدارك الأحكام :
كتاب الطهارة فيما يجوز التيمم به ج 2 ص 203 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : كتاب
الطهارة في التيمم ج 4 ص 315 و 316 .
( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 454 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 179 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 22 س 4 .
( 8 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 120 س 15 .
( 9 ) عبارة المدارك تحتوي على لفظ الجميع لا الاجماع ، راجع مدارك الأحكام : ج 2 ص 203 .
( 10 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 32 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 175 .
( 12 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 3 ص 61 وص 65 ، المجموع : ج 2 ص 218 .