شرح
ولم يصرح باللفافة للثديين في المقنعة والتذكرة ونهاية الإحكام كما لم
يصرح بالنمط في المبسوط ولم يصرح به ولا بها في " الخلاف والمراسم ( 1 ) "
لكن قد يفهم ذلك منها . وفي " كشف اللثام ( 2 ) " أنه يفهم من المقنعة والنهاية
والمبسوط والخلاف والمراسم استحباب أربع لفائف للمرأة . قلت : قال في
" الخلاف ( 3 ) " والمسنون خمسة : إزاران أحدهما حبرة وقميص ومئزر وخرقة ،
ويضاف إلى ذلك العمامة ، والمرأة تزاد إزارين آخرين ونقل الإجماع على ذلك .
وفي " الذكرى " بعد أن نقل عبارات جماعة من الأصحاب قال : فظهر أن بعض
الأصحاب على استحباب لفافتين فوق الإزار الواجب للرجل والمرأة وإن كانت
تسمى إحداهما نمطا وأن الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة والسبعة
للمرأة غير القناع ( 4 ) ، انتهى .
وقال كثير من الأصحاب كالعجلي ( 5 ) والمحقق ( 6 ) والمصنف ( 7 ) والشهيد ( 8 )
والمحقق الثاني ( 9 ) والشهيد الثاني ( 10 ) وغيرهم ( 11 ) أن النمط الفرش والكساء ذو الطرايق
أي الخطوط وفي " جامع المقاصد ( 12 ) " أنه كساء من صوف يجعل على الهودج
هامش
( 1 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 47 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 272 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 491 ج 1 ص 701 و 702 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 48 س 19 و 20 .
( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 160 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميت ج 1 ص 286 .
( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 399 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 48 س 3 .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 384 .
( 10 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميت ص 106 س 6 .
( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 104 و 105 ، مفاتيح الشرائع :
كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 627 في أحكام كفن الميت ج 1 ص 165 .
( 12 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 383 .