تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
ولم يصرح باللفافة للثديين في المقنعة والتذكرة ونهاية الإحكام كما لم يصرح بالنمط في المبسوط ولم يصرح به ولا بها في " الخلاف والمراسم ( 1 ) " لكن قد يفهم ذلك منها . وفي " كشف اللثام ( 2 ) " أنه يفهم من المقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف والمراسم استحباب أربع لفائف للمرأة . قلت : قال في " الخلاف ( 3 ) " والمسنون خمسة : إزاران أحدهما حبرة وقميص ومئزر وخرقة ، ويضاف إلى ذلك العمامة ، والمرأة تزاد إزارين آخرين ونقل الإجماع على ذلك . وفي " الذكرى " بعد أن نقل عبارات جماعة من الأصحاب قال : فظهر أن بعض الأصحاب على استحباب لفافتين فوق الإزار الواجب للرجل والمرأة وإن كانت تسمى إحداهما نمطا وأن الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة والسبعة للمرأة غير القناع ( 4 ) ، انتهى . وقال كثير من الأصحاب كالعجلي ( 5 ) والمحقق ( 6 ) والمصنف ( 7 ) والشهيد ( 8 ) والمحقق الثاني ( 9 ) والشهيد الثاني ( 10 ) وغيرهم ( 11 ) أن النمط الفرش والكساء ذو الطرايق أي الخطوط وفي " جامع المقاصد ( 12 ) " أنه كساء من صوف يجعل على الهودج
هامش
( 1 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 47 . ( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 272 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 491 ج 1 ص 701 و 702 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 48 س 19 و 20 . ( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 160 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميت ج 1 ص 286 . ( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 399 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 48 س 3 . ( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 384 . ( 10 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميت ص 106 س 6 . ( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 104 و 105 ، مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 627 في أحكام كفن الميت ج 1 ص 165 . ( 12 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 383 .