والمستعمل
شرح
ورده جماعة ( 1 ) من أصحابنا بأن اختلاطه بالصديد المشتمل على الدم غير
معلوم واختلاطه بأجزاء الميت لا يمنع ، لأنها طهرت بالغسل واستحالت ترابا .
قالوا : نعم لو كان الميت نجسا توجه المنع لتنجس التراب أولا بصديده .[ التيمم بالتراب المستعمل ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والمستعمل ) * إجماعا كما في
" التذكرة ( 2 ) والذكرى ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمدارك ( 5 ) " وظاهر " كشف اللثام ( 6 ) " حيث
قال فيه : عندنا للعمومات ولبقاء الماء عندنا على الطهورية مع رفعه الحدث ، فهو
أولى ، انتهى .
ووافقنا على ذلك أبو حنيفة وأصحابه ( 7 ) وخالف أكثر أصحاب الشافعي ( 8 ) .
وفي " المبسوط ( 9 ) والخلاف ( 10 ) " أن صورته أن يجمع ما ينتشر من التراب
ويتيمم به دفعة أخرى . وفي الأخير : وإن كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمم
حتى لا يبقى فيهما شئ من التراب . وفي " المنتهى ( 11 ) " أنه المجتمع من التراب
هامش
( 1 ) منهم العلامة في منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 61 ، والمحقق
الثاني في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 482 ، والفاضل في كشف اللثام :
كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 453 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 179 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 22 س 3 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 1 ص 482 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمم به ج 2 ص 203 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمم به ج 2 ص 453 .
( 7 ) المبسوط للسرخسي : باب التيمم ج 1 ص 121 .
( 8 ) المجموع : كتاب التيمم ج 2 ص 218 .
( 9 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 32 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 136 مسألة 79 .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 61 .