تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
مسند ، انتهى . واعترف بذلك الأستاذ ( 1 ) في حاشيته وقال : إنه يتسامح في السنن . وفي " كشف اللثام ( 2 ) " أنه لم يظفر أيضا بتثليث اللفائف وإن أمكن فهم تثليث لفائف المرأة دون الرجل من مرسل يونس ( 3 ) وصحيح ابن مسلم ( 4 ) ومضمر سهل ( 5 ) ، انتهى . ونقل عن " الاقتصاد ( 6 ) " أنه قال : روي أيضا نمط . ومثله قال في " السرائر ( 7 ) " . وظاهر " الفقيه ( 8 ) والهداية ( 9 ) والرسالة ( 10 ) " وأبي الصلاح ( 11 ) كما نقل عن الأخيرين استحباب النمط للرجل والمرأة لذكرهم له مطلقا ( 12 ) . قال الصدوق : يبدأ بالنمط فيبسطه ويبسط عليه الحبرة ويبسط الإزار على الحبرة ويبسط القميص على الإزار وزيد في " الهداية " ويعد مئزرا . وهو دليل على تثليث الملاف وقال الحلبي ثم تكفنه في درع ومئزر ولفافة ونمط وتعممه إلى أن قال : والأفضل أن تكون الملاف ثلاثا إحداهن حبرة يمنية ويجزي واحدة . وفي " الذكرى ( 13 ) " أن البصروي لم يذكر النمط وسمى الإزار الواجب حبرة .
هامش
( 1 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في كفن الميت ص 69 س 24 و 25 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14799 ) . ( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 274 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 7 ج 2 ص 727 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 9 ج 2 ص 727 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 16 ج 2 ص 729 . ( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 273 والاقتصاد : الكلام في العبادات الشرعية فصل في ذكر غسل الأموات وأكفانهم ص 248 . ( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 160 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب اللمس ذيل ح 400 ج 1 ص 143 . ( 9 ) الهداية : كتاب الطهارة ب 20 في غسل الميت ص 23 . ( 10 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 400 . ( 11 ) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الجنائز ص 237 . ( 12 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 273 . ( 13 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 48 س 9 و 10 .