شرح
مسند ، انتهى . واعترف بذلك الأستاذ ( 1 ) في حاشيته وقال : إنه يتسامح في السنن .
وفي " كشف اللثام ( 2 ) " أنه لم يظفر أيضا بتثليث اللفائف وإن أمكن فهم تثليث
لفائف المرأة دون الرجل من مرسل يونس ( 3 ) وصحيح ابن مسلم ( 4 ) ومضمر سهل ( 5 ) ،
انتهى . ونقل عن " الاقتصاد ( 6 ) " أنه قال : روي أيضا نمط . ومثله قال في " السرائر ( 7 ) " .
وظاهر " الفقيه ( 8 ) والهداية ( 9 ) والرسالة ( 10 ) " وأبي الصلاح ( 11 ) كما نقل عن
الأخيرين استحباب النمط للرجل والمرأة لذكرهم له مطلقا ( 12 ) . قال الصدوق : يبدأ
بالنمط فيبسطه ويبسط عليه الحبرة ويبسط الإزار على الحبرة ويبسط القميص
على الإزار وزيد في " الهداية " ويعد مئزرا . وهو دليل على تثليث الملاف وقال
الحلبي ثم تكفنه في درع ومئزر ولفافة ونمط وتعممه إلى أن قال : والأفضل أن
تكون الملاف ثلاثا إحداهن حبرة يمنية ويجزي واحدة .
وفي " الذكرى ( 13 ) " أن البصروي لم يذكر النمط وسمى الإزار الواجب حبرة .
هامش
( 1 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في كفن الميت ص 69 س 24 و 25 ( مخطوط المكتبة
الرضوية الرقم 14799 ) .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 274 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 7 ج 2 ص 727 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 9 ج 2 ص 727 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 16 ج 2 ص 729 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 273 والاقتصاد : الكلام في
العبادات الشرعية فصل في ذكر غسل الأموات وأكفانهم ص 248 .
( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 160 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب اللمس ذيل ح 400 ج 1
ص 143 .
( 9 ) الهداية : كتاب الطهارة ب 20 في غسل الميت ص 23 .
( 10 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 400 .
( 11 ) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الجنائز ص 237 .
( 12 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 273 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 48 س 9 و 10 .