شرح
ويجوز التيمم به إذا لم يجد سواه إجماعا كما في " المعتبر ( 1 ) " ونسب إلى
علمائنا في " التذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) وكشف الالتباس ( 4 ) " وفي " مجمع البرهان ( 5 ) " عدم
ظهور الخلاف فيه . وقد صرح المصنف في جملة من كتبه ( 6 ) والشهيدان ( 7 ) وأبو
العباس ( 8 ) والمحقق الثاني ( 9 ) والصيمري ( 10 ) وغيرهم ( 11 ) بأنه إن تمكن من تجفيفه ولو
بالإطلاء به والصبر إلى الجفاف ووسع الوقت لم يكن فاقدا للتراب .
واختلف الأصحاب في كيفية التيمم بالوحل :
ففي " المقنعة ( 12 ) " أنه يضع عليه يديه ، ثم يرفعهما ، فيمسح إحداهما بالأخرى
ويفرك طينهما حتى لا يبقى فيهما نداوة ، ثم يمسح بهما وجهه وظاهر كفيه . وفي
" النهاية ( 13 ) والمبسوط ( 14 ) والخلاف ( 15 ) " أنه يضع يديه في الطين ، ثم يفركه
ويتيمم . وليس في واحد من الثلاثة أنه يفركه حتى لا يبقى فيه نداوة كما ذكر ذلك
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 377 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 2 ص 180 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 68 .
( 4 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ص 63 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 222 .
( 6 ) منها تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 2 ص 181 ، ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة
في ما يتيمم به ج 1 ص 200 ، وإرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمم وكيفيته ج 1 ص 234 .
( 7 ) أولهما في البيان : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ص 35 ، وثانيهما في روض الجنان :
كتاب الطهارة في ما يجوز التيمم به ص 120 س 27 .
( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) كتاب الطهارة في التيمم ص 56 .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 481 .
( 10 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ص 63 س 12 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 11 ) رياض المسائل : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 1 ص 306 .
( 12 ) المقنعة : كتاب الطهارة ما يتيمم به ص 59 .
( 13 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمم وأحكامه ج 1 ص 262 .
( 14 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 32 .
( 15 ) الخلاف : كتاب الطهارة في حكم فاقد الطهورين ج 1 ص 155 مسألة 107 .