فلا يجوز التيمم بالمعادن ولا الرماد
شرح
[ في التيمم بالمعادن ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فلا يجوز التيمم بالمعادن ) * إجماعا
كما في " الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) " وظاهره أيضا حيث نسبه مرة أخرى إلى
الأصحاب وظاهر " المفاتيح " حيث قال : لم يقل به أحد منا ( 4 ) وفي " التذكرة ( 5 ) " أنه
مذهب أكثر علمائنا وفي " المدارك " أنه المشهور ولم أجد مخالفا سوى الحسن
بن عيسى فيما نقل عنه في الكحل والزرنيخ اللذين من الأرض ( 6 ) واستحسنه في
" المعتبر ( 7 ) " ووافقنا الشافعي ( 8 ) وخالف أبو حنيفة ومالك ( 9 ) .
ويأتي بيان المعدن من كلام الفقهاء وأهل اللغة في المطلب الثاني فيما يجوز
أن يسجد عليه .[ في التيمم بالرماد ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا الرماد ) * إجماعا كما في
" المنتهى ( 10 ) " وبه صرح الأكثر ( 11 ) . وفي " نهاية الإحكام ( 12 ) والموجز
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة في وجوب التيمم بالتراب ج 1 ص 135 مسألة 77 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) كتاب الطهارة في أحكام التيمم ص 490 س 32 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 63 و 64 .
( 4 ) بل ظاهر المفاتيح التصريح بتجويز العماني ذلك . راجع مفاتيح الشرائع : ج 1 ص 61 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 2 ص 174 .
( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمم به ج 2 ص 200 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 372 .
( 8 ) المجموع : باب التيمم ج 2 ص 213 ، عمدة القارئ : ج 4 ص 10 .
( 9 ) المجموع : باب التيمم ج 2 ص 213 ، عمدة القارئ : ج 4 ص 10 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في التيمم ج 3 ص 64 .
( 11 ) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج 1 ص 480 ، والسيد في مدارك
الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمم به ج 2 ص 200 ، والفاضل الهندي في كشف
اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 450 .
( 12 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 199 .