شرح
المقاصد ( 1 ) وشرح الجعفرية ( 2 ) " ونفى عنه الخلاف في " المنتهى ( 3 ) " ونسبه في
" المدارك ( 4 ) " إلى الأصحاب .
وأما كونه خالصا فهو شرط عندنا كما في " نهاية الإحكام ( 5 ) " .وأما كونه مملوكا أو في حكمه ففي " التذكرة ( 6 ) " لا يجوز بالمغصوب إجماعا
وفي " جامع المقاصد " لو حبس في مكان مغصوب ولم يجد ماء مباحا أو لزم من
استعماله اضرار بالمكان تيمم بترابه الطاهر وإن وجد غيره ، لأن الإكراه أخرجه
عن النهي ، فصارت الأكوان مباحة ، لامتناع التكليف بما لا يطاق إلا ما يلزم منه
ضرر زائد على أصل الكون . ومن ثم جاز له أن يصلي وينام ويقوم . وحق الغير
يتدارك بالأجرة بخلاف الطهارة بماء المكان المغصوب ( 7 ) . ومثله قال في " كشف
اللثام ( 8 ) " واحتمل في " روض الجنان ( 9 ) " صحة التيمم وعدمها وفي " المدارك ( 10 ) " لو
تيمم في المكان المغصوب فالأصح أنه لا يبطل تيممه إذا كان التراب المضروب
عليه مباحا لتوجه النهي إلى أمر خارج من العبادة ، فإن الكون ليس من أفعال
التيمم وإنما هو من ضروريات الجسم . وفي " كشف اللثام ( 11 ) " أن الاعتماد جزء
التيمم فهو كاعتماد المصلي على ملكه الموضوع في أرض مغصوبة .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 1 ص 479 .
( 2 ) لم نعثر عليه في المطالب المظفرية .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 3 ص 78 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمم به ج 2 ص 204 .
( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 198 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 177 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 1 ص 480 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 449 .
( 9 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 120 س 23 - 25 .
( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمم به ج 2 ص 203 .
( 11 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 451 .