تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
المقاصد ( 1 ) وشرح الجعفرية ( 2 ) " ونفى عنه الخلاف في " المنتهى ( 3 ) " ونسبه في " المدارك ( 4 ) " إلى الأصحاب . وأما كونه خالصا فهو شرط عندنا كما في " نهاية الإحكام ( 5 ) " .وأما كونه مملوكا أو في حكمه ففي " التذكرة ( 6 ) " لا يجوز بالمغصوب إجماعا وفي " جامع المقاصد " لو حبس في مكان مغصوب ولم يجد ماء مباحا أو لزم من استعماله اضرار بالمكان تيمم بترابه الطاهر وإن وجد غيره ، لأن الإكراه أخرجه عن النهي ، فصارت الأكوان مباحة ، لامتناع التكليف بما لا يطاق إلا ما يلزم منه ضرر زائد على أصل الكون . ومن ثم جاز له أن يصلي وينام ويقوم . وحق الغير يتدارك بالأجرة بخلاف الطهارة بماء المكان المغصوب ( 7 ) . ومثله قال في " كشف اللثام ( 8 ) " واحتمل في " روض الجنان ( 9 ) " صحة التيمم وعدمها وفي " المدارك ( 10 ) " لو تيمم في المكان المغصوب فالأصح أنه لا يبطل تيممه إذا كان التراب المضروب عليه مباحا لتوجه النهي إلى أمر خارج من العبادة ، فإن الكون ليس من أفعال التيمم وإنما هو من ضروريات الجسم . وفي " كشف اللثام ( 11 ) " أن الاعتماد جزء التيمم فهو كاعتماد المصلي على ملكه الموضوع في أرض مغصوبة .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 1 ص 479 . ( 2 ) لم نعثر عليه في المطالب المظفرية . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 3 ص 78 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمم به ج 2 ص 204 . ( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 198 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 177 . ( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 1 ص 480 . ( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 449 . ( 9 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 120 س 23 - 25 . ( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمم به ج 2 ص 203 . ( 11 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 451 .