ولا النبات المنسحق كالأشنان والدقيق ولا بالوحل
شرح
الحاوي ( 1 ) " الأقرب جواز التيمم برماد التراب بخلاف رماد الشجر . وفي
" التذكرة ( 2 ) " لو احترق التراب حتى صار رمادا فإن كان خرج عن اسم الأرض لم
يصح التيمم به .
قوله : * ( ولا النبات المنسحق كالأشنان والدقيق ) * إجماعا كما في
" المنتهى ( 3 ) والمدارك ( 4 ) وكشف اللثام ( 5 ) " وظاهر " المفاتيح ( 6 ) " وخالف مالك ( 7 )
( 7 )
وأبو حنيفة ( 8 ) .[ في التيمم بالوحل ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا بالوحل ) * أي لا يجوز التيمم
بالوحل اختيارا كما صرح به المصنف وغيره ( 9 ) . وفي " مجمع البرهان ( 10 ) " عدم
ظهور الخلاف فيه . وفي " كشف اللثام ( 11 ) " ظاهرهم الاتفاق عليه والأخبار
تنطق به ، انتهى .
هامش
( 1 ) المذكور في الموجز قوله : وإن كان تراب أرضه أو رماده لا رماد الأرض فغبار ثوب ولبد
وعرف ، انتهى . وهذا غير الرماد المطلق المنصرف إلى رماد النار . فراجع الموجز ص 56 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 2 ص 177 .
( 3 ) ظاهر العبارة كما ترى أن العطف إنما وقع على الفتوى المتقدمة في أول المسألة لا على
الإجماع المدعى المتقدم راجع المنتهى : ج 3 ص 64 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ما يجوز التيمم به ج 2 ص 201 .
( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 2 ص 450 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أفعال التيمم ج 1 ص 61 .
( 7 ) بدائع الصنائع : الطهارة في بيان ما يتيمم به ج 1 ص 53 ، بداية المجتهد : كتاب التيمم
ج 1 ص 72 .
( 8 ) بدائع الصنائع : الطهارة في بيان ما يتيمم به ج 1 ص 53 ، بداية المجتهد : كتاب التيمم
ج 1 ص 72 .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 481 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 222 .
( 11 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 450 .