تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
شرح
آخره . وفيها : أن هذا هو الوجه إن لم يخف فوت الوقت وإن خاف عمل على قول الشيخ ( 1 ) . ومثله قال الصيمري في " كشف الالتباس ( 2 ) " وهذا القول حكاه المحقق في " المعتبر ( 3 ) " أيضا وجعله أحد القولين في المسألة . وفي " التذكرة ( 4 ) وكشف الالتباس ( 5 ) " أنه قول ابن عباس . وفي " الذكرى ( 6 ) " لو أمكن تجفيف الوحل وجب وإلا ضرب عليه ويفركه ويتيمم . وقيل : يجففه ثم يتيمم مع سعة الوقت . وهو حق إن كان التجفيف قبل الضرب ، انتهى ويريد بالضرب الضرب المقرون بنية التيمم حتى لا تفوت الموالاة . وهذا منه إيماء إلى فساد هذا القول وأنه راجع إلى التيمم بالتراب . وليس قوله : فيفركه ، معناه أنه يفركه حتى لا تبقى نداوة كما في المقنعة ، بل الظاهر أن مراده أنه يزيله كما صرح به في " البيان ( 7 ) " حيث قال : والوحل يجفف إن أمكن وإلا ضرب عليه ثم أزاله ، انتهى . ويمكن تنزيل عبارة الشيخ على ذلك وإليه يرشد قول المحقق : هو الوجه لظاهر الأخبار لما عرفت وقول المصنف والصيمري : وإن خاف فوت الوقت عمل على قول الشيخ ، لأنه لو كان مراد الشيخ أنه يفرك حتى لا يبقى نداوة لما صح لهما أن يقولا فإن خاف فوت الوقت عمل على قول الشيخ ، لأنه على هذا التقدير قد يفوت الوقت على قوله أيضا كما هو ظاهر ، بل قد تنزل عبارة المقنعة على ذلك بنوع من التكلف . وقد يرشد إلى ذلك ما في " الوسيلة ( 8 ) " حيث قال فيها : وإن وجد وحلا تيمم منه وضرب بيديه عليه ، وقد أطلق الشيوخ
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ما يتيمم به ج 2 ص 181 . ( 2 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ص 63 س 12 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 1 ص 377 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ما يتيمم به ج 2 ص 181 . ( 5 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ص 63 س 11 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوغ التيمم ص 22 س 10 . ( 7 ) البيان : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ص 35 . ( 8 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمم ص 71 .