شرح
في المقنعة لكن الفاضل الهندي ( 1 ) نسب عبارة المقنعة إلى المبسوط والنهاية
والخلاف وكأنه فهم أن مرادهما واحد .
والمحقق ( 2 ) والمصنف في " التذكرة ( 3 ) " والصيمري في " كشف الالتباس ( 4 ) " نقلوا
أن في المسألة قولين : أحدهما قول الشيخ ونقلوا عنه العبارة التي نقلناها عن كتبه
الثلاثة . واستوجهه في " المعتبر " لظاهر الأخبار ( 5 ) . وفي " التذكرة ( 6 ) وكشف
الالتباس ( 7 ) " أن العمل عليه إن خاف فوت الوقت بترك الوحل على يديه حتى
ييبس . ونحوه في " نهاية الإحكام ( 8 ) " .
وقال في " السرائر ( 9 ) " أن التيمم به كالتيمم بالأرض . وقد نسبه في " الوسيلة ( 10 ) "
إلى شيوخ أصحابنا . قلت : هذا القول يشهد له أيضا ظواهر الأخبار ( 11 ) . ولا مخالفة
بينه وبين كلام الشيخ كما يأتي . وفي " كشف اللثام " جعله مخالفا لقول الشيخ ( 12 ) .
وفي " الوسيلة ( 13 ) والتحرير ( 14 ) " أنه يتركه على يديه حتى ييبس ، ثم ينفضه
ويتيمم به . ويظهر من " التذكرة " أنه قول جماعة حيث قال : وقال آخرون إلى
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 460 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 377 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ما يتيمم به ج 2 ص 181 .
( 4 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ص 63 س 8 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 1 ص 377 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ما يتيمم به ج 2 ص 181 .
( 7 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ص 63 س 13 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 200 .
( 9 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 138 .
( 10 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمم ص 71 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب التيمم ج 2 ص 972 .
( 12 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 461 .
( 13 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمم ص 71 .
( 14 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 22 س 3 .