شرح
وفي " الذكرى ( 1 ) " في باب الطهارة و " الدروس ( 2 ) " لا يجب على الماس
الغسل للصوم . وفي " الدروس ( 3 ) والبيان ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) وفوائد الشرائع ( 6 )
وحاشية الفاضل الميسي والمسالك ( 7 ) " أنه يجوز له دخول المساجد . وفي
" روض الجنان ( 8 ) وفوائد القواعد ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) " يجوز له دخول المساجد
وقراءة العزائم والصوم .
وفي " الموجز الحاوي " يحرم قبله مشروط الوضوء خاصة فيجوز الصوم
والعزيمة والمسجد ومندوب الطواف ( 11 ) . وفي " كشف الالتباس ( 12 ) " لم أقف للعلامة
في غير التذكرة على فتوى بالمنع ولا بالجواز . وفي " مجمع البرهان ( 13 ) " أيضا يمكن
أن يكون غسل المس واجبا لما وجب له الوضوء فقط بالإجماع ونحوه إن كان .
وفي " المدارك ( 14 ) " لم أقف على ما يقتضي اشتراطه لشئ من العبادة ولا مانع
من أن يكون واجبا لنفسه ، نعم إن ثبت كون المس ناقضا اتجه وجوبه للصلاة
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في ما يجب الوضوء ص 23 س 26 .
( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 1 ص 117 درس 16 .
( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 1 ص 117 درس 16 .
( 4 ) لم نجد ما حكاه عنه في البيان وإنما الذي وجدناه فيه قوله : وكذا ( يجب الطهارة ) لدخول
المساجد انتهى . وهذا كما ترى عام لكل طهارة حكمية وحقيقية مع أن الأكثر جوزوا للماس
دخول المساجد بل استيطانها فراجع البيان ص 3 .
( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أنواع الطهارة ج 1 ص 72 .
( 6 ) فوائد الشرائع : الطهارة ص 2 س 16 - 17 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) .
( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أقسام الطهارة ج 1 ص 10 .
( 8 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأغسال الواجبة ص 16 س 19 - 26 .
( 9 ) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الغسل ص 7 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4242 ) .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة فيما يجب له الغسل ج 1 ص 72 .
( 11 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) الطهارة في مس الميت ص 53 .
( 12 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في مس الميت ص 58 س 18 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة فيما يجب له الغسل ج 1 ص 72 .
( 14 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجب له الغسل ج 1 ص 16 .