شرح
من إطراح قول الشيخ والرواية ( 1 ) . وجعله الشهيد في " الذكرى ( 2 ) " إحداث
قول ثالث واستدل عليه بأدلة ناقشه فيها في " المدارك ( 3 ) " .
وفي " حاشية المدارك " لو تم ما ذكره في المدارك يلزم طهارة الميت بمجرد
تفريقه وتقطيعه ، بل وبقده نصفين ، بل وبانفصال بعضه بحيث لا يصدق على ما بقي
جسد الميت ويلزم كون التقطيع من جملة المطهرات ، إلى آخر ما ذكره ( 4 ) .
وعن أبي علي الكاتب أنه يجب بمس قطعة فيها عظم أبينت من حي ما بينه
وبين سنة ( 5 ) . وفي " المنتهى " في باب النجاسات قال بعد أن ذكر خبر الجعفي ( 6 ) :
وفي التقييد بالسنة نظر . ويمكن أن يقال : العظم لا ينفك عن بقايا الأجزاء وملاقاة
أجزاء الميتة منجسة وإن لم تكن رطبة ، أما إذا جاء عليها سنة ، فإن الأجزاء تزول
عنه ويبقى العظم خاصة وهو ليس بنجس إلا من نجس العين ( 7 ) .
وفي " الدروس ( 8 ) والذكرى ( 9 ) والموجز الحاوي ( 10 ) وفوائد الشرائع ( 11 )
والمسالك ( 12 ) " إلحاق العظم المجرد بالقطعة التي فيها عظم . وفي " التذكرة ( 13 )
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 1 ص 352 - 353 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل المس ص 78 - 79 س 4 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 2 ص 280 .
( 4 ) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ص 74 س 24 ( مخطوط المكتبة
الرضوية الرقم 1499 ) .
( 5 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل المس ص 79 س 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب غسل المس ح 2 ج 2 ص 931 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في النجاسات . . . . ج 1 ص 165 س 19 .
( 8 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 1 ص 117 درس 16 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل المس ص 79 س 24 .
( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) الطهارة في مس الميت ص 53 .
( 11 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص 22 س 11 ( مخطوط مكتبة المرعشي
الرقم 6584 ) .
( 12 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 121 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 2 ص 135 .