تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
وإنما نسبناه إلى ظاهر التذكرة ولم نقل أنه صريحها كما صنع المحقق الثاني في " جامع المقاصد ( 1 ) " في بحث الطهارة ، لأنه ذكر ذلك في معرض الرد على العجلي حيث قال : إن نجاسة ماس الميت حكمية وليست عينية وإلا لما جاز دخوله المساجد واستيطانها ، لأنه لا خلاف بين الأمة أنه يجب أن تنزه المساجد عن النجاسات العينيات - كما مر في باب النجاسات نقل كلامه وبيان المراد منه - فرده المصنف بأنا نمنع جواز دخولها له . ومثله المحقق في " المعتبر ( 2 ) " فيحتمل أن يكون هذا المنع من المصنف لا لأنه محدث حدثا أكبرا ، بل لأن نجاسته عينية كما في " المعتبر ( 3 ) " وقد نقلنا عن المصنف فيما مضى أنه يذهب إلى عدم جواز إدخال المتنجس غير المتعدي إلى المسجد ، نعم صرح في " التذكرة ( 4 ) " بأنه يفتقر إلى الوضوء إما قبله أو بعده للصلاة وغيرها مما يشترط فيه الطهارة . وفي " المبسوط ( 5 ) " أن في نقض المس للوضوء خلافا بين الطائفة ، لكن ظاهره أنه ناقض . وكذا قال في " التهذيب * ( 6 ) " في شرح قول المفيد في المقنعة . وفي " السرائر ( 7 ) " قد أجمعنا بلا خلاف بيننا على أنه يجوز له دخول المساجد واستيطانها ، ذكر ذلك في بحث الجنائز . وفي " المعتبر " أن هذه دعوى عرية عن البرهان ونطالبك أين وجدتها فإنا نمنع الاستيطان كما نمنع من على جسده نجاسة ويقبح إثبات الدعوى بالمجازفات ( 8 ) . * - قال : الذي يدل على أن هذه العشرة توجب الطهارة سوى مس الأموات فإن فيه خلافا ( منه ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : ج 1 ص 72 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 1 ص 350 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 1 ص 350 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 2 ص 136 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة فيما ينقض الوضوء ج 1 ص 26 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ب 1 من الأحداث الموجبة للطهارة ج 1 ص 5 . ( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 163 . ( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 1 ص 350 .
مفتاح الكرامة — صفحة 315 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي