شرح
والمدارك ( 1 ) والكفاية ( 2 ) " في موضع آخر وهو أشهر القولين كما في " روض الجنان ( 3 ) " .
والظاهر انحصار الخلاف صريحا في المرتضى حيث استحبه على ما نقل عنه
في " المصباح ( 4 ) وشرح الرسالة ( 5 ) " ورماه بعضهم ( 6 ) بالضعف وآخرون بالشذوذ ( 7 ) ،
لكن كلام الشيخ في " الخلاف " يشعر بوجود مخالف غير المرتضى حيث قال :
وعند بعضهم أنه مستحب وهو اختيار المرتضى ( 8 ) . ويظهر من " المراسم ( 9 ) "
التردد حيث عد الأغسال الواجبة وقال : وغسل من مس الميت على إحدى
الروايتين لكن الشهيد في " الذكرى ( 10 ) " قال بعد أن نقل كلامه هذا : لم نر رواية
مصرحة بذلك ، انتهى .
وقد نقل الوجوب جماعة عن القديمين ( 11 ) والصدوقين ( 12 ) . وهو مذهب
الشيخين ( 13 ) وسائر المتأخرين ( 14 ) ومتأخريهم .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 2 ص 277 .
( 2 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ص 7 س 20 .
( 3 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 113 س 23 .
( 4 ) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 1 ص 351 .
( 5 ) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 1 ص 351 .
( 6 ) مصابيح الظلام : غسل مس الميت ج 1 ص 347 س 26 .
( 7 ) رياض المسائل : غسل مس الميت ج 2 ص 269 والمفاتيح : ج 1 ص 53 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الطهارة ج 1 ص 222 مسألة 193 .
( 9 ) المراسم : كتاب الطهارة في الطهارة الكبرى ص 40 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الوضوء وأحكامه ص 79 س 12 .
( 11 ) نقله عنهما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج 1 ص 312 .
( 12 ) نقله عنهما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج 1 ص 312 ، وذكره
الصدوق في من لا يحضره الفقيه : باب المس ج 1 ص 143 .
( 13 ) المقنعة : كتاب الطهارة في الأغسال ص 50 ، المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الأغسال ج 1 ص 40 .
( 14 ) منهم : العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج 1 ص 313 ، والمحقق
في شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الغسل ج 1 ص 25 ، والشهيد في الدروس الشرعية :
كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 1 ص 117 درس 16 ، والبحراني في الحدائق
الناضرة : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 3 ص 327 .